موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
(١)
٥ ص
(٢)
١٥ ص
(٣)
١٦ ص
(٤)
١٧ ص
(٥)
١٧ ص
(٦)
٢١ ص
(٧)
٢٢ ص
(٨)
٢٣ ص
(٩)
٢٤ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
٢٥ ص
(١٢)
٢٥ ص
(١٣)
٢٥ ص
(١٤)
٢٦ ص
(١٥)
٢٦ ص
(١٦)
٣٣ ص
(١٧)
٣٣ ص
(١٨)
٣٤ ص
(١٩)
٣٥ ص
(٢٠)
٣٦ ص
(٢١)
٣٧ ص
(٢٢)
٣٩ ص
(٢٣)
٣٩ ص
(٢٤)
٤٠ ص
(٢٥)
٤١ ص
(٢٦)
٤٢ ص
(٢٧)
٤٢ ص
(٢٨)
٤٣ ص
(٢٩)
٤٤ ص
(٣٠)
٤٥ ص
(٣١)
٤٧ ص
(٣٢)
٤٧ ص
(٣٣)
٤٨ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٤٩ ص
(٣٦)
٥٠ ص
(٣٧)
٥٠ ص
(٣٨)
٥١ ص
(٣٩)
٥١ ص
(٤٠)
٥٢ ص
(٤١)
٥٣ ص
(٤٢)
٥٣ ص
(٤٣)
٥٣ ص
(٤٤)
٥٥ ص
(٤٥)
٥٥ ص
(٤٦)
٥٦ ص
(٤٧)
٥٦ ص
(٤٨)
٥٦ ص
(٤٩)
٥٧ ص
(٥٠)
٥٨ ص
(٥١)
٥٩ ص
(٥٢)
٥٩ ص
(٥٣)
٦٠ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٤ ص
(٥٦)
٦٤ ص
(٥٧)
٦٥ ص
(٥٨)
٦٥ ص
(٥٩)
٦٦ ص
(٦٠)
٦٦ ص
(٦١)
٦٧ ص
(٦٢)
٦٧ ص
(٦٣)
٦٧ ص
(٦٤)
٦٨ ص
(٦٥)
٧٠ ص
(٦٦)
٧٠ ص
(٦٧)
٧١ ص
(٦٨)
٧٢ ص
(٦٩)
٧٣ ص
(٧٠)
٧٤ ص
(٧١)
٧٥ ص
(٧٢)
٧٥ ص
(٧٣)
٧٥ ص
(٧٤)
٧٦ ص
(٧٥)
٧٦ ص
(٧٦)
٧٨ ص
(٧٧)
٧٩ ص
(٧٨)
٨٠ ص
(٧٩)
٨١ ص
(٨٠)
٨١ ص
(٨١)
٨٢ ص
(٨٢)
٨٢ ص
(٨٣)
٨٣ ص
(٨٤)
٨٣ ص
(٨٥)
٨٣ ص
(٨٦)
٨٤ ص
(٨٧)
٨٦ ص
(٨٨)
٨٦ ص
(٨٩)
٨٧ ص
(٩٠)
٨٧ ص
(٩١)
٨٧ ص
(٩٢)
٨٨ ص
(٩٣)
٨٨ ص
(٩٤)
٨٩ ص
(٩٥)
٨٩ ص
(٩٦)
٩٠ ص
(٩٧)
٩٠ ص
(٩٨)
٩٠ ص
(٩٩)
٩٠ ص
(١٠٠)
٩٠ ص
(١٠١)
٩١ ص
(١٠٢)
٩١ ص
(١٠٣)
٩١ ص
(١٠٤)
٩١ ص
(١٠٥)
٩٣ ص
(١٠٦)
٩٦ ص
(١٠٧)
٩٧ ص
(١٠٨)
٩٧ ص
(١٠٩)
٩٨ ص
(١١٠)
٩٩ ص
(١١١)
١٠٠ ص
(١١٢)
١٠٠ ص
(١١٣)
١٠١ ص
(١١٤)
١٠١ ص
(١١٥)
١٠٢ ص
(١١٦)
١٠٣ ص

موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - القرشي، الشيخ باقر شريف - الصفحة ٤٠

وطفق أبو بكر قائلا :

إيّاك كنت أسأل على ما تدّعيه على المسلمين ...

وراح الإمام يقيم الحجّة عليه قائلا :

« فإذا كان في يدي شيء فأدّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة وقد ملكته في حياة الرّسول ٩ وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟ ».

وختم الإمام حديثه بقوله :

« قال رسول الله ٩ : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من أنكر » [١].

ووجم أبو بكر ولم يطق الجواب أمام هذه الحجّة الدامغة التي لا مجال للشكّ فيها.

٢ ـ حكمه على شارب خمر لا يعلم بحرمته :

رفع إلى أبي بكر شخص قد شرب الخمر ، فأراد أن يقيم عليه الحدّ ، فقال له :

إنّي شربتها ولا علم لي بتحريمها ؛ لأنّي نشأت بين قوم يشربونها مستحلّين لها ، فارتج على أبي بكر ولم يهتد للحكم فيها ، فأشاروا عليه بسؤال الإمام ٧ ، فأرسل إليه من يسأله عنها فأجابهم :

« مروا رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار يناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التّحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله! فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم عليه الحدّ ، وإن لم يشهد عليه أحد بذلك فاستتبه وخلّ سبيله ».


[١] تفسير علي بن إبراهيم : ٥٠١. وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٥.