قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٤٤ - الحاديث متفرقة
« أخبرني أبي : أن الحسن قدّمه ليضرب عنقه بيده ، فقال : فقد عاهدت الله عهداً أن أقتل أباك وقد وفّيت ، فإن شئت فاقتل ، وإن شئت فاعف ، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك.
فقال : لا حتى أعجلك إلى النار. فقدمه فضرب عنقه » [١].
٥١٧ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علي بن أبي طالب عليهالسلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنه يورَّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت ، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل [٢].
٥١٨ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
« حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف » [٣].
٥١٩ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
« ليس في كلام قصاص » [٤].
٥٢٠ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليهالسلام :
« إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي » [٥].
[١] نقله المجلسي في بحاره ٤٢ : ٣٠٢|١.
[٢] رواه الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٣٧| ٧٥٩ ، والطوسي في التهذيب ٩ : ٣٥٤|١٢٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٥٨|١٧.
[٣] رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ١٣٦ ، ولكن فيه : وجَلد القاذف أشد من جلد الشارب ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٣٣|٢.
[٤] نقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١١٨|٥.
[٥] رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ٩٣ والصدوق في علل الشرائع : ٥٠١ |١ ، والمفيد في رسالة المهر : ٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٤٧|٣.