قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٩٥ - باب ما يجوز من الأشياء
« لا بأس » [١].
١١٦٣ ـ وسألته عن جُعل الابق والضالة. قال :
« لا بأس » [٢].
١١٦٤ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يكتب المصحف بالاحمر؟ قال :
« لا بأس » [٣].
١١٦٥ ـ وسألته عن التماثيل ، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال :
« لا » [٤].
١١٦٦ ـ وسألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة ، فيه ذكر الله ، أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال :
« ان تخوفت فيه شيئاً فاحرقه فلا بأس » [٥].
١١٦٧ ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال :
« لا » [٦].
[١] رواه البرقي في المحاسن : ٦٢٨| ٩٩ ، وعلي بن جعفر في المسائل ١٣٩| ١٥٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٤ : ٢٢٧| ١٩.
[٢] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٠١| ٩ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٩| ٨٥١ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٦| ذيل الحديث ١١٩٣ و ٨ : ٢٤٧| ٨٩٢ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٤٠| ١٥٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٨٠| ١.
[٣] نقله المجلسي في البحار ٩٢ : ٣٤| ٢.
[٤] رواه البرقي في المحاسن ٦١٨ : | ٥٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٦ : ٣٥٦| ٢٤.
[٥] نقله المجلسي في البحار ٩٥ : ٣٤٨| ٣.
[٦] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٤١٤| ٩ ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٥١| ٢٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٣٧| ٢٥.