قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٨٢ - باب ما يحلّ لبسه من الثياب مِمّا تصيبه الجنابة وغيرها
١١١٦ ـ وسالته عن لبس السمور [١] والسنجاب [٢] والفنك [٣] ، قال :
« لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا ان يكون ذكياً » [٤].
١١١٧ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبرنكان [٥] عليه حرير؟ قال : « لا » [٦].
١١١٨ ـ وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ، ينام عليها المسلم؟ قال :
« لا بأس » [٧].
١١١٩ ـ وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة ، على بولها وروثها ، قال :
« إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة » [٨].
[١] السمور : دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة .. « مجمع البحرين ـ سمر ـ ٣ : ٣٣٦ ».
[٢] السنجاب : حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء .. « مجمع البحرين ـ سنجب ـ ٢ : ٨٤ ».
[٣] الفنك : بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وقيل : انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك « المصباح المنير ـ فنك ـ : ٤٨١ ».
[٤] أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام : ١ : ١٢٦ ، وفيه : يلبس بدل : لا يلبس ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٢| ٢٠٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٣٦| ٣٤.
[٥] البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر : « تاج العروس ـ برنك ـ ٧ : ١١٠ ».
[٦] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٣٩| ٢.
[٧] رواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٦٣| ٧٦٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٥| ١٣٤ ، وفيهما : فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٤٧| ٧.
[٨] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٠| ١١٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧| ٤.