قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٧٤ - باب ما يحلّ مما يؤكل ويشرب وينتفع به
١٠٨٨ ـ وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر ، أيؤكل عليه؟ قال :
« إذا كان الخوان يابساً فلا بأس » [١].
١٠٨٩ ـ وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله؟ قال :
« يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي » [٢].
١٠٩٠ ـ وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن ، قال :
« إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء » [٣].
١٠٩١ ـ وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد او يصاحبه؟ قال : « لا » [٤].
١٠٩٢ ـ وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلحِ له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال :
« إذا كان مسلمًا عارفاَ فاشرب ما أتاك به ، إلا أن تنكره » [٥].
[١] أورده القاضي في دعائم ألاسلام ١ : ١٢٢ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٠| ١١٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٤٩٢| ٣٣.
[٢] روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام ١ : ١٢٢ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٩| ٦٦٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٦| ٦.
[٣] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٣| ١٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٨ | ١١.
[٤] رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٦٤| ٧ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٨٧| ٣٦٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٢ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٥ : ٣٨٩| ٣.
[٥] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٦١| ٢٥٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٦٨| ٤.