قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥٠ - باب ما يجوز من النكاح
٩٨٧ ـ وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، أتحل له؟ قال :
« هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت » [١].
٩٨٨ ـ وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها ، وتزوجت غيره ، ما حالها؟ قال :
« هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الاول » [٢].
٩٨٩ ـ وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان؟ قال :
« لا » [٣].
٩٩٠ ـ وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها؟ قال :
« يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه » [٤].
٩٩١ ـ وسألته عن مملوكة بين رجلين ، تزوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح؟ قال :
« إذا كره الغائب لم يجز النكاح » [٥].
الوسائل ١٤ : ٣٤٩| ٢٠.
[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٢| ١٢٤ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٨٣| ١.
[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٢| ١٢٣ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٨٣| ٢.
[٣] روى نحوه الشيخ في التهذيب ٨ : ١٨٩| ٦٥٨ والاستبصار ٣ : ٣٧٤| ١٣٣٧ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٥| ١٣٧ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٧٥| ٢.
[٤] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٢| ١.
[٥] رواه القاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٤٦| ٩٢٩ ، والطوسي في تهذيب ٨ : ٢٠٠| ٧٠٤ ، وعلي ابن جعفر في مسائله : ١٢٤| ٨٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٢| ٢.