قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٤٨ - باب ما يجوز من النكاح
« ان لم تكن فاحشة فزوّجه ـ يعني الخنث ـ » (١) (٢).
٩٧٨ ـ وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :
« يفرّق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطّاب » [٣].
٩٧٩ ـ وسألته عن المرأه تزوج على عمتها وخالتها؟ قال :
« لا بأس » [٤].
٩٨٠ ـ وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال :
« له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال » [٥].
٩٨١ ـ وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحد اهن؟ قال :
« له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللاُخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك » [٦].
٩٨٢ ـ وسألته عن خصي دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه؟ قال :
[١] في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون « وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وابوه قال « لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه ـ يعني الخنث ـ » واثبتنا مافي النسخة الحجرية.
[٢] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٧ | ٣٧٥ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٧٢ | ٥.
[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٧ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١| ٢.
[٤] رواه الشيخ في التهذيب ٧ : ٣٣٣| ١٣٦٨ والاستبصار ٣ : ١٧٧| ٦٤٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨| ١٢.
[٥] روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : ٥٠٣| ١ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٥١| ٢.
[٦] روى القاضي في دعائم الاسلام ٢ : ٢٥٣| ٩٥٥ نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٥١| ٣.