قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٢٦ - باب ما يجب على النساء من الصلاة
« ما دامت ترى الصّفرة فلتتوضّأ من الصّفرة وتصلي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فأن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم » [١].
٨٨١ ـ وسألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال :
« إن كن صمًا فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا » [٢].
٨٨٢ ـ وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء؟
قال : « لا بأس » [٣].
٨٨٣ ـ وسألته عن المرأة تحف الشعر من وجهها ،
قال : « لا بأس » [٤].
٨٨٤ ـ وسألته عن المرأة العاصية لزوجها ، هل لها صلاة ، وما حالها؟ قال :
« لا تزال عاصية حتى يرضى عنها » [٥].
٨٨٥ ـ وسألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال :
« لا ، إلّا أن يحللها » [٦].
٨٨٦ ـ وسألته عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال :
« لا » [٧].
[١] نقله المجلسي في بحاره ٨١ : ٨٧| ٧.
[٢] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٤| ذيل الحديث ٣٣ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٣٨| ١٤٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٤٩| ١١.
[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٨| ١٤٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٤٠| ٢.
[٤] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٩| ١١١ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ١٢ : ٥٩| ٨.
[٥] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٣٦٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٤٤| ١٧.
[٦] رواه الطوسي في التهذيب ٦ : ٣٤٦| ٩٧٤ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٥| ٢٣١ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣| ٢٤٤| ١٨.
[٧] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٧٩| ٣٣٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٤٤| ١٩.