قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢١٩ - باب صلاة الكسوف
باب صلاة الكسوف
٨٥٦ ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها؟ قال :
« متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك » [١].
٨٥٧ ـ وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، قال :
« تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ».
قال : « إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى ، فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين او ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها » [٢].
٨٥٨ ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال :
« إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء » [٣].
* * *
[١] رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| صدر الحديث ٧ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٤| ٤٠٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٤٠| ١.
[٢] رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| قطعة من الحديث ٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٤١| ١.
[٣] رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٩٢| ٨٨٤ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٥٣| ١٧٥٦ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٥| ذيل الحديث ٧ ، ونتله المجلسي في بحاره ٩١ : ١٤٢| ١.