قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩٦ - في الصلاة
« لا يعتد بتلك الصلاة » [١].
٧٤٣ ـ وسألته عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلي فيه إذا جف؟ قال :
« نعم » [٢].
٧٤٤ ـ وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال :
« ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » [٣].
٧٤٥ ـ وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى ، قال :
« يعيد الوضوء فيمسك ذكره ، ويتوضا ويعيد صلاته ولا ليعتد بشيء مما صلى » [٤].
٧٤٦ ـ وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، ايصلي فيه؟ قال :
« إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس » [٥].
٧٤٧ ـ وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي ، قال :
« ينصرف فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك » [٦].
[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
[٢] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٥٨| ٧٣٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٥| ٢.
[٣] رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٥٠| ١٤٥ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٥٥| ١٦١ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٠٢ | ٣٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.
[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٦| ٢.
[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٥| ١٦.