قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩٣ - في الصلاة
له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال : « لا بأس » [١].
٧٢٧ ـ وسألته عن خنزير اصاب ثوباً وهو جاف ، اتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟ قال :
« نعم ، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه » [٢].
٧٢٨ ـ وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، قال :
« إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك » [٣].
٧٢٩ ـ وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة ـ وأشباههن ـ تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل؟ قال :
« إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس » [٤].
٧٣٠ ـ وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة ، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي؟ قال :
« يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه واتم » [٥].
٧٣١ ـ وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ، يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة « أو في ثنتين؟ قال :
[١] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٠٧| ٤.
[٢] روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٦١ | ٦ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٦١| ٧٦٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٤| ١.
[٣] روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٦٠| ٣ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٢٦١| ٧٦١ ، كذا في مسائل علي ابن جعفر : ١٩٢| ٣٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٨| ١١.
[٤] رواه الطوسي في التهذيب ٤٢٤ : ١ / ذيل الحديث ١٣٤٧ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ١٢٧| ٢.
[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٦| ٢٣.