قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٨٦ - في الصلاة
أو موضوعة في جانب البيث فيه التماثيل ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال :
لم « لا بأس » [١].
٦٩٢ ـ وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل ، أو في ستر ، ولم يعلم بها ، وهو يصلي في ذلك البيت ، ثم علم ، ماعليه؟ قال :
« ليس عليه في ما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل » [٢].
٦٩٣ ـ وسألته عن ام الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلى فيها؟ قال :
« لا تصل فيها وشيء منها مستقبلك ، إلا أن لا تجد بدّأً فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصلي » [٣].
٦٩٤ ـ وسألته عن الثوب فيه التماثيل ، أو علمه [٤] ، أيصلي فيه؟ قال :
« لا » [٥].
٦٩٥ ـ وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس أو الدراهم ـ البيض أو السود ـ هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال :
« لا بأس » [٦].
٦٩٦ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه شيء عليه
[١] روى نحوه الكليني في الكافي ٣ : ٤٠٢| ٢٠ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٦٤| ١٥٠٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣.
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣.
[٣] رواه البرقي في محاسنه : ٦٢٠| ٥٧ ، والكليني في الكافي ٦ : ٥٢٧| ٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٨٨| ١.
[٤] علم الثوب : حاشيته ، والمراد في الحديث أن التماثيل في اعلام الثوب.
[٥] رواه البرقي في محاسنه : ٦١٧| ذيل الحديث ٤٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٢| ١٩.
[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٠| ٣.