قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٠٦ - الحاديث متفرقة
المسلمون » [١].
٣٥٩ ـ جعفر ، عن أبيه قال :
« سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال : لا بأس به ، وأمر بأكله » [٢].
٣٦٠ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال :
« أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها من حيث يقدر عليها ، ويسمي الله عليها ، وتؤكل » [٣].
٣٦١ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، أنه قال :
« إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله ، أكل منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل » [٤].
٣٦٢ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« لا بأس بذبيحة المرأة » [٥].
٣٦٣ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، أنه كان يقول :
« لا بأس بذبيحة المروة [٦] والعود واشباهها ، ما خلا السن والعظم » [٧].
[١] اورده باختصار ابو حنيفة في دعائم الاسلام ١ : ٣٢٥ ، وروى نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٦٥|٢٧٤ ، وكذا في الاستبصار ٤ : ٨٢ | ٣٠٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٢٢|١٣.
[٢] روى ابو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٦|٦٣٦ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٣١٠|١.
[٣] روى نحوه ابو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٦ | ٦٣٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٣١٠|١.
[٤] روى ابو حنبفة في دعائم ألاسلام ٢ : ١٦٩ | ٦٠٧ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٠٥|١٤ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٢|٣٢.
[٥] روى ابو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٨|٦٤٢ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٣٧|٢ و٣ ، ٤ ، ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٧٣|٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٣١٠|٢.
[٦] المروة : حجر صلد محدد الاطراف يمكن ان يذبح به ذبيحة فاقد السكين « النهاية ـ مرا ـ ٤ : ٣٢٣ ».
[٧] روى الكليني في الكافي ٦ : ٢٢٨|٢ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٢٠٨|٩٥٤ ، والشيخ الطوسي في الاستبصار ٤ : ٨٠|٢٩٧ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار ٦٥ : ٣٢١|٢١.