تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠
لانهما تسابا وكذبا ـ في سبهما ـ على النبي ٦ ، لا للحجامة.
قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لان الحجامة مما أمر به ٦ واستعمله.
[ ١٢٨٨٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الصائم ، يحتجم؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
[ ١٢٨٨٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ٨ قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي ٦ وهو صائم ، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
[ ١٢٨٨٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٧.
[١] السند في المصدر : عنه ، عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد.
١[١] التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٩١ | ٢٨٩.