تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥
٧ ـ باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر : أول
خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء
[ ١٣٧٣٥ ] ١ ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : صام رسول الله ٦ حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود ٧ يوما ويوما لا ، ثم قبض ٧ على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر [١] ، ويذهبن بوحر الصدر ، ( وقال حماد : الوحر الوسوسة ) [٢] ، قال حماد ، فقلت : وأي الايام هي؟ قال : أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الايام التي تصام؟ فقال : لأن من قبلنا من الاُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام ، ( فصام رسول الله ٦ هذه الايام ، لانها الايام ) [٣] المخوفة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان نحوه [٤].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه [٥].
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان [٦].
الباب ٧
فيه ٣٣ حديثا
[١] الفقيه ٢ : ٤٩ | ٢١٠ ، وثواب الاعمال : ١٠٥ | ٦.
[١] في نسخة : الشهر ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : قال حماد : فقلت : وما الوحر؟ فقال : الوسوسة ( هامش المخطوط ).
[٣] ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
[٤] المحاسن : ٣٠١ | ٨.
[٥] المقنعة ٥٩.
[٦] الكافي ٤ : ٨٩ | ١.