تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة (٥) ، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم (٦) ، وكذا ترك غسل الحيض (٧) والاستحاضة (٨).
٢٨ ـ باب استحباب امساك الحائض بقية النهار اذا طهرت في
أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
[ ١٣٢٩١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ٨ ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
ورواه الشيخ والكليني كما مر [١] ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
[ ١٣٢٩٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فاذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : تصوم ولا تعتد به.
(٥) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
(٦) تقدم في الباب ١٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٧) تقدم في الباب ٢١ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
(٨) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
وتقدم مايدل على جواز الصوم ندبا في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
الباب ٢٨
فيه ٦ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٤٨ | ٢٠٨.
[١] مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ | ١٢١٢ ، والاستبصار ١ : ١٤٥ | ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.