تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢
٣٤ ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على
كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد.
[ ١٢٩٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء.
[ ١٢٩٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الصائم يقبل؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه.
[ ١٢٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل الصائم [١] ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٤ : ٣١٩ | ٩٧٦.
[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٩ | ٩٧٤.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ | ٩٧٨.
[١] في المصدر زيادة : أله أن.
[٢] تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.