تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧
أن ) [٢] يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (٣).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل (٤).
وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ٧ نحوه (٥).
٦ ـ باب جوب صوم النذر
[ ١٣٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ٧ ـ في حديث ـ قال : وصوم النذر واجب.
ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر [١].
[ ١٣٦٣٧ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لابي جعفر ٧ : إن اُمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ـ إلى أن قال : ـ أفتترك ذلك؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
[٢] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٢ : ٩٧ | ٤٣٦.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٥ | ٨٦٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٨٥ | ٨٦٤.
الباب ٦
فيه حديثان
[١] الفقيه ٢ : ٤٧.
[١] مر في ذيل الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.