تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨
جعفر ٧ في تقديم الصلاة على الافطار قال : لانه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة.
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحورا [١] ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٥٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن
ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب ، وانه
يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر اليها
[ ١٣٠٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( لا تباشروهن ) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
[ ١٣٠٢٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
[١] يأتي في الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم.
الباب ٥٥
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٤ : ٢٧٢ | ٨٢٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٢ | ٢٥٣ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٢ | ٨٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ | ٢٥٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.