تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣١
وسلم ) لعلي ٧ ـ قال : يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه.
أقول : وتقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه (١) ، وصوم النافلة سفرا (٢) ، واستحباب إفطار المتطوع إذا دعي إلى طعام (٣) ، وعلى جملة من الصوم المحرم فيمن يصح منه الصوم (٤) وغير ذلك والله أعلم (٥).
تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة.
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.
(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.
(٤) تقدم في الابواب ١ ، ٢ ، ٨ ـ ١١ ، ١٨ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٥) تقدم في الابواب ١ ، ٢ ، ٤ ـ ٨ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٨ ، ١٠ من الباب ٥ ، وفي الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان.