تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٧
٨ ـ باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج
[ ١٤٠٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قال النبي ٦ : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
[ ١٤٠٣٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد [١] ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
[ ١٤٠٣٨ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : جاءت امرأة إلى النبي ٦ فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب [١] .. الحديث.
أقول : ويأتي مثله في النكاح [٢].
[ ١٤٠٣٩ ] ٤ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ١٥٢ | ٤.
[٢] الكافي ٤ : ١٥١ | ١.
[١] في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠٦ | ١.
[١] القتب : رحل صغير على قدر سنام البعير ، ( مجمع البحرين ـ قتب ـ ٢ : ١٣٩ ).
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح.