تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة
[ ١٣٦٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار ، أنه كتب إليه يسأله : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه [١] : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٣٦٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيدة قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث ٧ ـ : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه ٧ : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة.
[ ١٣٦٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى [١] ،
[١] تقدم في الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
[٢] يأتي في الابواب ٧ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ٢ و ٥ و ٨ من الباب ٢٣ والحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الكفارات.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٤٥٦ | ١٢ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.
[١] في الاستبصار : فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٦ | ٨٦٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ | ٤٠٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٣٠ | ١٠٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٦ | ٨٦٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ | ٤٠٦.
[١] في التهذيب زيادة : عن أبيه.