تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤
وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٣٢ ـ باب تعيين ليلة القدر وأنها في كل سنة ، وتأكد استحباب
الغسل فيها وإحيائها بالعبادة ، فأن اشتبه الهلال استحب العمل
في الليالى المشتبهة كلها
[ ١٣٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن ليلة القدر؟ فقال : التمسها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
ثم قال الصدوق اتفق مشايخنا على أنها ليلة ثلاث وعشرين.
[ ١٣٥٩١ ] ٢ ـ وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله ٧ : التقدير في ليلة تسعة عشر ، والابرام في ليلة إحدى وعشرين ، والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين.
[ ١٣٥٩٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
(٤) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٤٠ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الباب ٧ من أبواب صلاة جعفر.
(٥) يأتي في الابواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ٢١ حديثا
[١] الكافي ٤ : ١٥٦ | ١.
[١] الخصال : ٥١٩ | ٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٥٩ | ٩.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٦ | ٢ ، وأورد قطعة منه عن التهذيب وأمالي الطوسي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب نافلة شهر رمضان.