تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤
٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان
ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية ، وعدم جواز قضائه
في السفر
[ ١٣٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء.
قال : قلت : أرأيت إن بقي علي شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق والكليني كما مر [١].
[ ١٣٥٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه؟ فقال : اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شيءت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله [١].
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله [٢].
[ ١٣٥٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٤ : ٢٧٤ | ٨٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ | ٣٨٠.
[١] مر في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٥ | ٨٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ | ٣٨٦.
[١] الفقيه ٢ : ٩٥ | ٤٢٦.
[٢] الكافي ٤ : ١٢١ | ٥.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ | ٨٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ | ٣٨٧.