تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤
٣٠ ـ باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء ،
وكراهة المبالغة في الضرب ، والتعمق في الوضوء
[١١٣٨] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله [٢].
[١١٤٠] ٢ ـ وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ٧ قال : قال رسول الله ٩ : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا [١].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ [٢].
١٧ و ١٩ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ من أبواب الوضوء.
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٥٧|١٠٧١ ، والاستبصار ١ : ٦٨|٢٠٧.
[١] الفقيه ١ : ٣١|١٠٦.
[٢] علل الشرائع : ٢٨١|١.
[٢] التهذيب ١ : ٣٥٧|١٠٧٢ ، والاستبصار ١ : ٦٩|٢٠٨.
[١] شن الماء على التراب : فرقه عليه ( مجمع البحرين ٦ : ٢٧٣ ).
[٢] الكافي ٣ : ٢٨|٣.