تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩
قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال : ثم قال : إن الله تعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) (٢) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله ، لأن الله تعالى يقول : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) (٣).
ثم قال : ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [٤] فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه.
قال : فقلنا أين الكعبان؟ قال : هاهنا ، يعني : المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو؟ فقال : هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك.
فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذراع؟ قال : نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، إلا أنه أورد منه حكم المسح في بابه ، وحذف باقيه ، مع التنبيه عليه (٥).
ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (٦).
أقول : المراد من الثنتين : غرفة الوجه وغرفة الذراع ، واللام للعهد الذكري ، ولا أقل من الاحتمال ، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية.
[١٠٢٣] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ٧ ، ( قال ) [١] : قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله
( ٢ ـ ٤ ) المائدة ٥ : ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٧٦|١٩١.
(٦) التهذيب ١ : ٨١|٢١١.
[٤] الكافي ٣ : ٢٤|٢.
[١] ليس في المصدر.