تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١
بنزح عشر دلاء للعقرب.
أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً [١].
٢٠ ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة ، وخرء الكلاب ،
وما لا نص فيه
[٤٩١] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن الحسن بن الوليد ـ عن أبيه عن سعد بن عبدالله ، والصفار ، جميعا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر[١] ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلواً.
[٤٩٢] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً.
[٤٩٣] ٣ ـ وقد سبق حديث كردوية ، عن أبي الحسن ٧ في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٢٤٤|٧٠٢ والاستبصار ١ : ٤١|١١٦. ويأتي صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : يحيى ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٧|١١.
٣ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.