تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨
اجتماع الغائط والبول ، كما هو الظاهر من العطف ، فيدل على التداخل.
[١١١٩] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : لا ، حتى يغسلها.
قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه [١] قبل أن يغسلها؟ قال : لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها [٢].
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، نحوه [٣] ، واقتصر على المسألة الثانية.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد [٤].
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي [٥].
[١١٢٠] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : أغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً.
[١١٢١] ٥ ـ قال : وقال ٧ : اغسل يدك من النوم مرة.
[٣] التهذيب ١ : ٣٩|١٠٦ والاستبصار ١ : ٥١|١٤٥.
[١] في نسخة : الإناء ، منه « قده ».
[٢] في نسخة : اين كانت يده فيغسلها ( منه قده ).
[٣] الكافي ٣ : ١١|٢.
[٤] علل الشرائع : ٢٨٢|١ الباب ١٩٦.
[٥] يأتي في الحديث ١ ، ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
[٤] الفقيه ١ : ٢٩|٩١.
[٥] الفقيه ١ : ٢٩|٩٢.