تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦
فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبدالله ٧ كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني ٧ عن ذلك ، قال الوشاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال : كان أبو عبدالله ٧ إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٢].
١٤ ـ باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة ، وذكر
الله مقدار صلاتها.
[١٠١٩] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر [١] ٧ قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عزوجل ، وتسبحه ، وتهلله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله [٢].
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١٠١|٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الحيض.
[١] في نسخة : أبي عبدالله ٧ ، ( منه قده ).
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من أبواب الحيض.