تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧
ميتته. [١]
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمم إن شاء الله (٤) ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريبا (٥).
٣ ـ باب نجاسة الماء بتغير طعمه ، أو لونه ، أو ريحه ، بالنجاسة
لا بغيرها ، من أي قسم كان الماء
[٣٣٦] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّرالماء ، وتغير[١] الطعم ، فلا توضأ منه ولا تشرب.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ ، مثله [٢].
[١] في هامش المخطوط منه ـ قده ـ ما لفظه : « قوله : الحل ميتته ، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيا ثم مات ، فانه بحسب الظاهر ميتة وهو طاهر ».
[٢] تقدم في الباب السابق.
(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٤) تأتي في الباب ١٠ من أبواب التيمم.
(٥) تاتي في هذه الأبواب من الباب ١٤ الى الباب ٢٤.
الباب ٣
فيه ١٤ حديثا
[١] التهذيب ١ : ٢١٦|٦٢٥ ، ورواه أيضا في الاستبصار ١ : ١٢|١٩.
[١] في المصدر : أو تغيّر.
[٢] الكافي ٣ : ٤|٣.