تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه (١) وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة ، والحج ، والصيام ، فليس عليه قضاء.
أقول : المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى [٢].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إلي أبو عبدالله ٧ ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ « الحج »[٣].
[٣١٨] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال ـ في حديث ـ : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحج وان كان قد حج.
أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[٣١٩] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ٧ : إني حججت وأنا
(١) الناصب : وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت : ( مجمع البحرين ٢ : ١٧٣ ).
[٢] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٣] الكافي ٣ : ٥٣٦|٥ باختلاف.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٣|١ ، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٣] الكافي ٤ : ٢٧٥|٥ ، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.