تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣
أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر (٣).
ويأتي أيضا في حديث الشك بين الثلاث والأربع (٤) ، وغير ذلك ، وفيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا.
[١٢٥٣] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ، ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال : إذا ذكر ـ وهو في صلاته ـ انصرف فتوضأ وأعادها.
وإن ذكرـ قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [١] ، واخره قرينة ظاهرة على ذلك ، ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء : الإستنجاء ، فيكون تيقن حصول النجاسة وشك في إزالتها ، فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة ، إلا أن يخرج الوقت لما يأتي [٢].
٤٥ ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه
[١٢٥٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن
(٣) تقدم في الحديث ١ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٢] قرب الاسناد : ٨٣.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٦ و ٩ و ١٠ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.
الباب ٤٥
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٦٤|١١٠١.