تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٦
كان على يدي الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه.
[١٢٣٦] ١٠ ـ ورواه الصدوق ( عيون الأحبار) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ، قال : سألته عن الدواء يكون على يد الرجل ، أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال : نعم ، يمسح عليه ويجزيه.
[١٢٣٧] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن إسحاق بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين ٧ ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله ٩ عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده؟ فقرأ رسول الله ٩ ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) [١].
٤٠ ـ باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع ، والرجل بظاهره ،
في الوضوء
[١٢٣٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
١٠ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ٢٢|٤٨.
١[١] تفسيرالعياشي ١ : ٢٣٦|١٠٢.
[١] النساء ٤ : ٢٩.
الباب ٤٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٢٨|٦.