تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣
أقول : وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب ، وتقدم أيضا ما يدل عليه ، والله أعلم [١].
١٧ ـ باب أن قتل البقة ، والبرغوث ، والقملة ، والذباب ، لا
ينقض الوضوء ، وكذا الكذب على الله ، وعلى رسوله ، وعلى
الأئمة :
[٧٧٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يقتل البقة ، والبرغوث ، والقملة ، والذباب ، في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال : لا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله [١] ،.
أقول : أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون الباب [١] ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله ، وعلى رسوله ٩ وعلى الأئمة : ، وأن الشيخ حمله على الاستحباب ، وعلى نقص الثواب [٣].
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ ، من هذه الأبواب ، خصوصا في الحديث ٦ منه ، وفي الحديث ٣ ، ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ١ : ٢٤١|١٠٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من قواطع الصلاة.
[١] الكافي ٣ : ٣٦٧|٢.
[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.