تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا (٣) ، وتقدم في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك (٤).
[٧٥٩] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه بالماء؟ فقال : لا ، هو طهور.
[٧٦٠] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده ، علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم ، فيصلي؟ قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) [١] تلك.
١٥ ـ باب أن أكل ما غيرت النار ، بل مطلق الأكل ،
والشرب ، واستدخال أي شيء كان ، لا ينقض الوضوء
[٧٦١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن ألبان الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها؟ فقال : لا توضأ منه ، الحديث.
(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ ، والحديث ٦ ، ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٦ ـ الفقيه ١ : ٣٨| ١٤١.
٧ ـ قرب الإسناد : ٩١.
[١] في المصدر : يعتد بصلاته.
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٧|٢ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب النجاسات