تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١
[٦٢٢] ٨ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ٧ قال : لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضأ.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
١٠ ـ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات
[٦٢٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن ، وشبهه؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به.
[٦٢٤] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ٨ قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
[٦٢٥] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبوعبدالله ٧ : كل شيء يسقط في البئر ليس
٨ ـ قرب الإسناد : ٧٠.
[١] يأتي في : الباب الآتي ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٢٣٠|٦٦٥ وفي ٢٨٤|ذيل الحديث ٨٣٢ وفي الاستبصار ١ : ٢٦|٦٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣١|٦٦٩ والاستبصار ١ : ٢٦|٦٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠|قطعة من الحديث ٦٦٦ والاستبصار ١ : ٢٦|٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.