تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤
أقول : وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله (٣).
وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه (٤) ، وهذا منه ، وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل (٥) ، وغيره (٦).
٧ ـ باب طهارة سؤر الجنب
[٦٠٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن سؤر الحائض؟ فقال : لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول الله ٩ يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [١].
[٦٠١] ٢ ـ وبالإسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ٧ : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.
(٤) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٦) تقدم في الحديث ٦ ، ٧ من الباب ١ ، والأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٠|٢.
[١] التهذيب ١ : ٢٢٢|٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ١٧|٣١.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠|٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.