تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك أيضا [١] ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله [٢].
٥ ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة
للنجاسة ما لم يتغير
[٣٥٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا باس بان يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد.
[٣٥٣] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال : لا باس به إذا كان الماء جاريا.
[٣٥٤] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري.
[٣٥٥] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس به.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.
[٢] يأتي في :
أ ـ الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.
ب ـ الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣١|٨١ و ٤٣|١٢١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣|١٢٠ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٣|٢٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣|١٢٢ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٣|٢٤.
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٤|٨٩ ، ورواه في الاستبصار ١ : ١٣|٢١.