الأثر الخالد في الولد والوالد
(١)
مقدمة المؤسسة
٣ ص
(٢)
الائمة الاطهار ولد الرسول الاكرم (ص)
٩ ص
(٣)
الاولاد والسعادة
١٠ ص
(٤)
العزيز في كل مكان
١٢ ص
(٥)
المقوم
١٣ ص
(٦)
عمارة الدّنيا
١٤ ص
(٧)
حرث الدّنيا البنون
١٥ ص
(٨)
لذّة الولد
١٦ ص
(٩)
الولد نعمة
١٧ ص
(١٠)
الولد ريحانه
١٨ ص
(١١)
الاجتناب عن ولد الزّنا
٢٢ ص
(١٢)
شراكة الشّيطان
٢٣ ص
(١٣)
تاثير الماكولات في الاولاد
٢٤ ص
(١٤)
البشائر
٢٦ ص
(١٥)
وليمة المولود
٢٧ ص
(١٦)
تسمية الاولاد
٢٨ ص
(١٧)
الكنية من الادب
٢٩ ص
(١٨)
الولد الصّالح
٣٠ ص
(١٩)
الكمال
٣١ ص
(٢٠)
افضل الاعمال للولد
٣٣ ص
(٢١)
نصيحة الوالد لولده
٣٤ ص
(٢٢)
نصح الآباء للابناء
٣٥ ص
(٢٣)
الاطاعة
٣٦ ص
(٢٤)
وصايا الآباء للابناء
٣٩ ص
(٢٥)
جزاء الوالد
٥٢ ص
(٢٦)
نهي الله عن المحارم
٥٤ ص
(٢٧)
الدافع الى الجنة
٥٥ ص
(٢٨)
الخُلود
٥٦ ص
(٢٩)
تعدد الآباء
٥٧ ص
(٣٠)
نكاح المرأه ذات الاولاد
٥٨ ص
(٣١)
الفرار من الولد
٦٠ ص
(٣٢)
اللّعن
٦٢ ص
(٣٣)
الممقوت
٦٣ ص
(٣٤)
الوأد
٦٤ ص
(٣٥)
موجبات الرحمة على الوالد
٦٦ ص
(٣٦)
سخط الله ورضاه
٦٨ ص
(٣٧)
جند العقل
٦٩ ص
(٣٨)
الشّكر
٧٠ ص
(٣٩)
البر والبار
٧١ ص
(٤٠)
برّ الوالدين
٧٦ ص
(٤١)
البرّ بالاُم
٧٨ ص
(٤٢)
رضا الاُم وسطها
٨١ ص
(٤٣)
معنى العاق والعقوق
٨٣ ص
(٤٤)
عاق الوالدين
٨٥ ص
(٤٥)
عق الوالدين
٨٧ ص
(٤٦)
حقوق الوالدين
٨٩ ص
(٤٧)
اعالة الاولاد
٩١ ص
(٤٨)
النفقة على الوالد
٩٢ ص
(٤٩)
الدعاء
٩٤ ص
(٥٠)
حقوق الوالدين
٩٧ ص
(٥١)
حق الولد على الوالد
٩٩ ص
(٥٢)
الفريضة
١٠٠ ص
(٥٣)
احب الانباء
١٠٣ ص
(٥٤)
درجات العقوق
١٠٤ ص
(٥٥)
حيّيان او ميّتان
١٠٩ ص
(٥٦)
الجنة
١١١ ص
(٥٧)
النار
١١٣ ص
(٥٨)
الجنّة من النار
١١٥ ص
(٥٩)
كفران النعمة
١١٦ ص
(٦٠)
المضر
١١٧ ص
(٦١)
لا ضرر ولا ضرار
١١٨ ص
(٦٢)
الهرب بعد الطلب
١١٩ ص
(٦٣)
اولاد ابليس
١٢٠ ص
(٦٤)
الذل
١٢١ ص
(٦٥)
توابع المرء
١٢٢ ص
(٦٦)
نقص العيش
١٢٣ ص
(٦٧)
التمتع بالولد بعد الموت
١٢٤ ص
(٦٨)
الرّعاية
١٢٥ ص
(٦٩)
الاقوال
١٢٦ ص
(٧٠)
الكبائر
١٢٧ ص
(٧١)
الجبن
١٢٩ ص
(٧٢)
سنن عبد المطلب
١٣٠ ص
(٧٣)
ذبح الولد
١٣٢ ص
(٧٤)
المصائب
١٣٦ ص
(٧٥)
الفقدان
١٣٧ ص
(٧٦)
التعزية
١٣٩ ص
(٧٧)
الاحتساب
١٤٠ ص
(٧٨)
قانون الوراثة
١٤١ ص
(٧٩)
السلطة الماليّة
١٤٢ ص
(٨٠)
الارث للولد
١٤٤ ص
(٨١)
ارث الانثى
١٤٥ ص
(٨٢)
ختامه مسك
١٤٧ ص
(٨٣)
لأبويه
١٤٩ ص
(٨٤)
لولده
١٥٩ ص
(٨٥)
في حياة السيد العلوي
١٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص

الأثر الخالد في الولد والوالد - العلوي، السيد علي بن الحسين - الصفحة ١٤٥ - ارث الانثى

ارث الانثى

ان الانسان يورّث والتوريث له افراد متنوعة ، فبعض يورث العلم والأدب ، وبعض يورّث الشرّ في الورثه كما رأيناه بأم اعيننا في زماننا هذا ، فان قبل اعوام مات احدهم و اوصا ابنه الاكبر بأنه يبعد عن العلماء فانهم يتحيّلون عليه وعلى اخوته ويأخذون بعض اموالهم باسم الحقوق الشرعية ، وهو مات ولم يؤدى فلسا واحدا لاولاده هكذا زرع التباغض و التباعد في قلوب اولاده بالنسبة للعلماء ولأهل الدين ولكن ربك بالمرصاد فما مضت الليالي والأيام الاّ وقضى على ولده الاكبر بالسرطان وتشتت الباقون هداهم الله تعالى. اما بالنسبه لتوريث المال فقد حدّد الله تعالى للذكور والاناث كل حسب ما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة.

١ ـ قال عزّ من قائل : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه او كثر نصيبا مفروضا ... النساء آية ٧.

٢ ـ وقال تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منها السدس مما ترك ان كان له ولد