قاعدة لا ضرر ولا ضرار - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٢ - وثانيهما عوالي اللآلي
منها : بدائع الصنائع [١] للكاساني الحنفي قال في كلام له ( وأمّا الذي يرجع إلىٰ المولَّى فيه فهو ان لا يكون من التصرفات الضارة بالمولَّى عليه لقوله صلىاللهعليهوآله ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).
ومنها : المبسوط [٢] للسرخسي الحنفي حيث قال في كلام له ( فاذا كان تقديم الغرباء يضر باهل المصر قدّمهم علىٰ منازلهم عملاً بقوله صلىاللهعليهوآله ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).
ومنها : شرح الخراج [٣] لبعض متأخري الحنفية حيث قال في كلام له ( والضرر حرام لقوله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).
ويوجد في بعض كتب فقه الزيدية أيضاً ككتاب البحر الزخار [٤] حيث قال في كلام له ( واذا باعه الراهن فباطل لابطاله حق المرتهن وقد قال صلىاللهعليهوآله ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).
ويوجد في جملة من كتب الإماميّة أيضاً كالخلاف للشيخ الطوسي في كتاب الشفعة [٥] ، والتذكرة للعلاّمة في خيار الغبن [٦].
وأمّا في ( كتب اللغة ) : فيوجد في تهذيب اللغة للازهري [٧] وغريب الحديث والقرآن لابي عبيد [٨] واساس البلاغة للزمخشري [٩] وفي جملة من
[١] بدائع الصنائع ٦ : ٢٦٥.
[٢] المبسوط ١٦ / ٨١.
[٣] الرتاج ٢ / ١٢٠.
[٤] البحر الزخار ٥ / ١١٩.
[٥] الخلاف ٢ : ١٠٩.
[٦] تذكرة الفقهاء ١ / ٥٢٢.
[٧] تهذيب اللغة ١١ / ٤٥٧.
[٨] كما تقدّم عن نهاية الأثر ٣ : ٨١.
[٩] أساس البلاغة ٢٦٨.