قاعدة لا ضرر ولا ضرار
(١)
تمهيد
٩ ص
(٢)
الفصل الأول ، وفيه بحثان
١١ ص
(٣)
البحث الأَوّل في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها
١١ ص
(٤)
1 ـ قضية سمرة بن جندب
١١ ص
(٥)
( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين
١٣ ص
(٦)
الصورة الأولى ما نقله الكليني في باب الضرار
١٣ ص
(٧)
الصورة الثانية ما نقله الصدوق في الفقيه
١٥ ص
(٨)
( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضاً
١٦ ص
(٩)
2 ـ حديث الشفعة رواه المشايخ الثلاثة
٢٥ ص
(١٠)
1 ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ
٢٥ ص
(١١)
2 ـ رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن يحيىٰ
٢٦ ص
(١٢)
3 ـ رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
٢٦ ص
(١٣)
تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات
٢٧ ص
(١٤)
الجهة الأولىٰ في سندها
٢٧ ص
(١٥)
الجهة الثانية في التجبار ضعف سندها
٢٨ ص
(١٦)
الجهة الثالثة وهي عمدة ركز عليه في كلماتهم
٢٩ ص
(١٧)
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان
٣١ ص
(١٨)
البحث الأَوّل في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان
٣١ ص
(١٩)
النقطة الأُولى في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )
٣١ ص
(٢٠)
النقطة الثانية ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
٣٣ ص
(٢١)
البحث الثاني هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
٣٥ ص
(٢٢)
ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
٣٦ ص
(٢٣)
الوجه الأَوّل ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
٣٦ ص
(٢٤)
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد
٣٩ ص
(٢٥)
الجهة الأُولىٰ في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور
٣٩ ص
(٢٦)
الأمر الأَوّل أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
٣٩ ص
(٢٧)
الأمر الثاني أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه
٣٩ ص
(٢٨)
الأمر الثالث أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي
٣٩ ص
(٢٩)
الجهة الثانية في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
٤١ ص
(٣٠)
الوجه الثاني ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى
٤٤ ص
(٣١)
الرد على ما ذكر المحقق النائيني
٤٤ ص
(٣٢)
أوّلاً انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه
٤٤ ص
(٣٣)
ثانياً إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي
٤٥ ص
(٣٤)
وثالثاً أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
٤٥ ص
(٣٥)
الوجه الثالث ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ
٤٦ ص
(٣٦)
يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
٤٧ ص
(٣٧)
أولاً إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
٤٧ ص
(٣٨)
ثانياً إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم
٤٧ ص
(٣٩)
ثالثاً انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم
٤٨ ص
(٤٠)
الوجه الرابع ما أفاده المحقق النائيني
٤٨ ص
(٤١)
بطلان كلا اللحاظين
٤٨ ص
(٤٢)
أما الأَوّل فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
٤٨ ص
(٤٣)
وأما الثاني فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
٤٩ ص
(٤٤)
ويلاحظ عليه أوّلاً ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
٤٩ ص
(٤٥)
وثانياً إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
٥١ ص
(٤٦)
وثالثاً ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
٥١ ص
(٤٧)
3 ـ حديث منع فضل الماء رواه الكليني عن محمّد بن يحيى
٥٢ ص
(٤٨)
الكلام في هذا الحديث في جهات
٥٣ ص
(٤٩)
الجهة الأُولى في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
٥٣ ص
(٥٠)
الجهة الثانية في شرح مفادها اجمالاً
٥٣ ص
(٥١)
المراد من قوله
٥٣ ص
(٥٢)
الوجه الأول إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
٥٤ ص
(٥٣)
الوجه الثاني إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ
٥٤ ص
(٥٤)
الوجه الثالث إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
٥٤ ص
(٥٥)
الوجه الرابع إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
٥٥ ص
(٥٦)
الجهة الثالثة في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )
٥٦ ص
(٥٧)
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
٥٧ ص
(٥٨)
أولهما ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)
٥٧ ص
(٥٩)
ثانيهما ما أفاده المحقق النائيني (قده)
٥٧ ص
(٦٠)
فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
٥٨ ص
(٦١)
الوجه الأَوّل ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
٥٨ ص
(٦٢)
الوجه الثاني إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين
٥٩ ص
(٦٣)
الأُولى إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً
٥٩ ص
(٦٤)
الثانية ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً
٥٩ ص
(٦٥)
4 ـ حديث هدم الحائط اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
٦٣ ص
(٦٦)
الكلام في يقع في جهات
٦٣ ص
(٦٧)
الجهة الأُولىٰ في مصدره وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله
٦٣ ص
(٦٨)
الجهة الثانية في سنده وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف
٦٥ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة في مفاده لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار
٦٥ ص
(٧٠)
يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
٦٦ ص
(٧١)
الوجه الأول انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
٦٦ ص
(٧٢)
الوجه الثاني انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام
٦٧ ص
(٧٣)
5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
٦٨ ص
(٧٤)
6 ـ حديث عذق ابي لبابة رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
٦٩ ص
(٧٥)
7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك أورده عبد الرزاق الصنعاني
٧٠ ص
(٧٦)
8 ـ حديث مشارب النخل أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم
٧١ ص
(٧٧)
البحث الثاني في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )
٧٢ ص
(٧٨)
يقع الكلام فيه في مقامات
٧٣ ص
(٧٩)
المقام الأَوّل في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران
٧٣ ص
(٨٠)
الأمر الأَوّل في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
٧٣ ص
(٨١)
يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات
٧٥ ص
(٨٢)
الملاحظة الأُولى ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
٧٥ ص
(٨٣)
الملاحظة الثانية ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
٨٠ ص
(٨٤)
الملاحظة الثالثة ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
٨١ ص
(٨٥)
يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين
٨١ ص
(٨٦)
احدهما الفقيه
٨١ ص
(٨٧)
وثانيهما عوالي اللآلي
٨١ ص
(٨٨)
الملاحظة الرابعة ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين
٨٣ ص
(٨٩)
الأَوّل ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
٨٣ ص
(٩٠)
الثاني مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
٨٣ ص
(٩١)
الأمر الثاني في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟
٨٤ ص
(٩٢)
الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه
٨٤ ص
(٩٣)
الوجه الأَوّل ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
٨٤ ص
(٩٤)
الرد على هذا الوجه
٨٤ ص
(٩٥)
أوّلاً انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
٨٤ ص
(٩٦)
ثانياً ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء
٨٥ ص
(٩٧)
الوجه الثاني ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
٨٥ ص
(٩٨)
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
٨٧ ص
(٩٩)
أوّلاً أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
٨٧ ص
(١٠٠)
ثانياً انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
٨٧ ص
(١٠١)
ثالثاً ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق
٨٨ ص
(١٠٢)
الوجه الثالث أن يقال ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به
٨٨ ص
(١٠٣)
يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ
٨٨ ص
(١٠٤)
أوّلاً بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
٨٨ ص
(١٠٥)
ثانياً انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
٨٨ ص
(١٠٦)
ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين
٩٢ ص
(١٠٧)
الأُولى انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
٩٢ ص
(١٠٨)
الثانية ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة
٩٢ ص
(١٠٩)
المقام الثاني في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث
٩٣ ص
(١١٠)
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين
٩٣ ص
(١١١)
الأَوّل حجية رواية ابن مسكان في نفسها
٩٣ ص
(١١٢)
الثاني تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة
٩٣ ص
(١١٣)
اما الأَمر الأوّل فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
٩٣ ص
(١١٤)
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
٩٣ ص
(١١٥)
الوجه الأَوّل وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
٩٣ ص
(١١٦)
الوجه الثاني ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة
٩٤ ص
(١١٧)
الرد على الوجه الثاني
٩٤ ص
(١١٨)
أولاً انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
٩٤ ص
(١١٩)
وثانياً ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
٩٤ ص
(١٢٠)
وأما الأَمر الثاني وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة
٩٥ ص
(١٢١)
تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين
٩٥ ص
(١٢٢)
المقام الأَوّل في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً
٩٥ ص
(١٢٣)
المقام الثاني فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
٩٥ ص
(١٢٤)
أما المقام الأَوّل فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
٩٥ ص
(١٢٥)
الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
٩٦ ص
(١٢٦)
الاحتمال الأَوّل أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري
٩٦ ص
(١٢٧)
بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
٩٦ ص
(١٢٨)
الوجه الأوّل أن يقال ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
٩٦ ص
(١٢٩)
الرد على هذا الوجه
٩٦ ص
(١٣٠)
أوّلاً بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
٩٦ ص
(١٣١)
وثانياً بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية
٩٧ ص
(١٣٢)
الوجه الثاني ان يقال إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة
٩٧ ص
(١٣٣)
الرد على هذا الوجه
٩٧ ص
(١٣٤)
أوّلاً ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
٩٧ ص
(١٣٥)
وثانياً إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر
٩٨ ص
(١٣٦)
وثالثاً لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
٩٨ ص
(١٣٧)
الاحتمال الثاني في تفسير الاصل المذكور أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
٩٨ ص
(١٣٨)
الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ
٩٩ ص
(١٣٩)
أولاً إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة
٩٩ ص
(١٤٠)
وثانياً ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله
٩٩ ص
(١٤١)
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان
١٠٠ ص
(١٤٢)
الوجه الأَوّل أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
١٠٠ ص
(١٤٣)
الوجه الثاني أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
١٠١ ص
(١٤٤)
رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
١٠١ ص
(١٤٥)
الأُولى قرب الاسناد في رواية ابن بكير
١٠١ ص
(١٤٦)
الثانية تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
١٠١ ص
(١٤٧)
الثالثة ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل
١٠٢ ص
(١٤٨)
الرابعة ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
١٠٣ ص
(١٤٩)
الخامسة ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
١٠٤ ص
(١٥٠)
المقام الثالث مما يتعلق بمتن الحديث في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )
١٠٤ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
١٠٩ ص
(١٥٢)
هنا ثلاثة مقامات
١١٠ ص
(١٥٣)
المقام الأَوّل في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
١١٠ ص
(١٥٤)
المقام الثاني في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
١١٤ ص
(١٥٥)
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
١١٨ ص
(١٥٦)
أما الاتجاه الأَوّل هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
١١٨ ص
(١٥٧)
وأما الاتجاه الثاني فيضم عدة مسالك
١١٩ ص
(١٥٨)
المسلك الأَوّل ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل
١١٩ ص
(١٥٩)
ويلاحظ على هذا المسلك
١٢٠ ص
(١٦٠)
أوّلاً بالنقض
١٢٠ ص
(١٦١)
وثانياً بالحل وفيه أمران
١٢٠ ص
(١٦٢)
الامر الأَوّل ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
١٢١ ص
(١٦٣)
الامر الثاني ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
١٢٢ ص
(١٦٤)
ويلاحظ على هذا المسلك
١٢٤ ص
(١٦٥)
أوّلاً إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
١٢٥ ص
(١٦٦)
وثانياً ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
١٢٦ ص
(١٦٧)
المسلك الثالث ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
١٢٦ ص
(١٦٨)
المسلك الرابع ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
١٢٩ ص
(١٦٩)
وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين
١٣١ ص
(١٧٠)
الوجه الأَوّل ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
١٣١ ص
(١٧١)
الوجه الثاني ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
١٣١ ص
(١٧٢)
الوجه الثالث ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
١٣٢ ص
(١٧٣)
الوجه الرابع ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه
١٣٢ ص
(١٧٤)
المقام الثالث في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان
١٣٣ ص
(١٧٥)
البحث الأَوّل في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن
١٣٣ ص
(١٧٦)
الأَوّل تحريم الاضرار تحريماً مولوياً
١٣٤ ص
(١٧٧)
والثاني تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
١٣٤ ص
(١٧٨)
هناك وجهين لتوضيح ذلك
١٣٤ ص
(١٧٩)
الوجه الاجمالي هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي
١٣٤ ص
(١٨٠)
الوجه التفصيلي ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
١٣٥ ص
(١٨١)
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان
١٣٦ ص
(١٨٢)
المرحلة الأُولى تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
١٣٦ ص
(١٨٣)
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي
١٣٨ ص
(١٨٤)
1 ـ الموضع الأَوّل ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
١٣٨ ص
(١٨٥)
2 ـ الموضع الثاني ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
١٤١ ص
(١٨٦)
3 ـ الموضع الثالث ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص
١٤٣ ص
(١٨٧)
4 ـ الموضع الرابع ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها
١٤٤ ص
(١٨٨)
5 ـ الموضع الخامس ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
١٤٥ ص
(١٨٩)
6 ـ الموضع السادس ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
١٤٥ ص
(١٩٠)
المرحلة الثانية توضيح معنى الحديث
١٤٧ ص
(١٩١)
اما المقطع الأَوّل من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس
١٤٧ ص
(١٩٢)
المقطع الثانى من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل
١٤٩ ص
(١٩٣)
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور
١٥٠ ص
(١٩٤)
الأَمر الأَوّل جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
١٥٠ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً
١٥٠ ص
(١٩٦)
الأمر الثالث تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
١٥١ ص
(١٩٧)
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
١٥٣ ص
(١٩٨)
الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
١٥٣ ص
(١٩٩)
الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور
١٥٤ ص
(٢٠٠)
الجهة الثالثة وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
١٥٧ ص
(٢٠١)
الجهة الرابعة وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
١٥٨ ص
(٢٠٢)
البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث
١٦٠ ص
(٢٠٣)
وهي مسالك خمسة
١٦٠ ص
(٢٠٤)
المسلك الأَوّل تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني
١٦٠ ص
(٢٠٥)
المسلك الثاني ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
١٦٢ ص
(٢٠٦)
تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث
١٦٣ ص
(٢٠٧)
البحث الأَوّل في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين
١٦٣ ص
(٢٠٨)
الأول كيفية ارادة النهي من هذا التركيب
١٦٣ ص
(٢٠٩)
الثاني في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
١٦٤ ص
(٢١٠)
البحث الثاني في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
١٦٥ ص
(٢١١)
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
١٦٥ ص
(٢١٢)
الوجه الأَوّل ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث
١٦٦ ص
(٢١٣)
الرد على هذا الوجه
١٦٨ ص
(٢١٤)
أوّلاً ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
١٦٨ ص
(٢١٥)
وثانياً ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
١٦٨ ص
(٢١٦)
اما القسم الأَوّل وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )
١٦٨ ص
(٢١٧)
اما القسم الثاني وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
١٦٩ ص
(٢١٨)
الوجه الثاني تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
١٧٠ ص
(٢١٩)
الوجه الثالث ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث
١٧١ ص
(٢٢٠)
الرد على هذا الوجه
١٧١ ص
(٢٢١)
أوّلاً ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
١٧١ ص
(٢٢٢)
وثانياً انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب
١٧١ ص
(٢٢٣)
الوجه الرابع ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه وآله لسمرة انك رجل مضار )
١٧١ ص
(٢٢٤)
الرد على هذا الوجه
١٧١ ص
(٢٢٥)
أوّلاً ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
١٧١ ص
(٢٢٦)
وثانياً ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )
١٧٢ ص
(٢٢٧)
الوجه الخامس اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
١٧٢ ص
(٢٢٨)
في هذا الوجه ملاحظتان
١٧٢ ص
(٢٢٩)
الأُولى في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
١٧٢ ص
(٢٣٠)
الثانية ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم
١٧٦ ص
(٢٣١)
الوجه السادس والسابع والثامن ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن
١٧٦ ص
(٢٣٢)
الوجه التاسع ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
١٧٧ ص
(٢٣٣)
البحث الثالث في مناقشة مسلك النهي
٩١٧ ص
(٢٣٤)
البحث الرابع في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة
١٨٢ ص
(٢٣٥)
الوجه الأَوّل ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
١٨٢ ص
(٢٣٦)
الوجه الثاني ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
١٨٢ ص
(٢٣٧)
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
١٨٣ ص
(٢٣٨)
الناحية الأُولى فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي
١٨٣ ص
(٢٣٩)
الناحية الثانية ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
١٨٤ ص
(٢٤٠)
الاعاظم
١٨٤ ص
(٢٤١)
استدل على هذا الوجه بعدة أُمور
١٨٥ ص
(٢٤٢)
الأَوّل انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
١٨٥ ص
(٢٤٣)
الثاني ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً
١٨٥ ص
(٢٤٤)
الثالث ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة
١٨٦ ص
(٢٤٥)
عدم تمامية الوجه الثالث
١٨٦ ص
(٢٤٦)
المسلك الثالث ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً
١٨٩ ص
(٢٤٧)
توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة
١٩٠ ص
(٢٤٨)
الأُولى في معنى الضرر والضرار
١٩٠ ص
(٢٤٩)
الثانية في المراد التفهيمي بالجملتين
١٩٠ ص
(٢٥٠)
الثالثة في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
١٩٠ ص
(٢٥١)
الرد على النقاط الثلاث
١٩٠ ص
(٢٥٢)
أما النقطة الأُولى فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
١٩٠ ص
(٢٥٣)
أما النقطة الثانية فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران
١٩١ ص
(٢٥٤)
الأَوّل ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
١٩١ ص
(٢٥٥)
الثاني ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
١٩١ ص
(٢٥٦)
أما النقطة الثالثة فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة
١٩٢ ص
(٢٥٧)
المسلك الرابع في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني
١٩٣ ص
(٢٥٨)
وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين
١٩٣ ص
(٢٥٩)
الجهة الأُولى ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة
١٩٣ ص
(٢٦٠)
الأَوّل كل نقص واقعي
١٩٣ ص
(٢٦١)
الثاني النقص غير المتدارك خارجاً
١٩٣ ص
(٢٦٢)
الثالث النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً
١٩٣ ص
(٢٦٣)
الجهة الثانية انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
١٩٤ ص
(٢٦٤)
مناقشة الفاضل التوني
١٩٦ ص
(٢٦٥)
الأَوّل ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
١٩٦ ص
(٢٦٦)
الثاني انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول
١٩٦ ص
(٢٦٧)
الثالث ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
١٩٧ ص
(٢٦٨)
الرابع ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
١٩٧ ص
(٢٦٩)
المسلك الخامس مسلك الصدوق في المقام
١٩٨ ص
(٢٧٠)
لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين
١٩٩ ص
(٢٧١)
الأَوّل يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل
١٩٩ ص
(٢٧٢)
الثاني هو انطباق هذا المعنى على المورد
٢٠٠ ص
(٢٧٣)
الفصل الثالث في تنبيهات القاعدة
٢٠٣ ص
(٢٧٤)
التنبيه الأَول في عدة اشكالات في قضية سمرة
٢٠٣ ص
(٢٧٥)
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
٢٠٣ ص
(٢٧٦)
الوجه الأَوّل انه لماذا منع
٢٠٣ ص
(٢٧٧)
الوجه الثاني انه ما هو توجيه أمر النبيّ
٢٠٤ ص
(٢٧٨)
تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ولا ضرار )
٢٠٥ ص
(٢٧٩)
الرد على الاشكالات الواردة
٢٠٧ ص
(٢٨٠)
الوجه الأوّل ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى
٢٠٧ ص
(٢٨١)
الوجه الثاني النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع
٢٠٨ ص
(٢٨٢)
الوجه الثالث منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
٢١٠ ص
(٢٨٣)
الوجه الرابع ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب
٢١١ ص
(٢٨٤)
التنبيه الثاني في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة
٢١٢ ص
(٢٨٥)
تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين
٢١٧ ص
(٢٨٦)
الجهة الأُولىٰ في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها
٢١٧ ص
(٢٨٧)
الجهة الثانية في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
٢١٧ ص
(٢٨٨)
أما الجهة الأولىٰ فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث
٢١٧ ص
(٢٨٩)
التقريب الأَوّل ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني
٢١٧ ص
(٢٩٠)
التقريب الثاني ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)
٢١٨ ص
(٢٩١)
التقريب الثالث ان يقال بأن من المستهجن تخصيص الحديث
٢٢٠ ص
(٢٩٢)
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان
٢٢٠ ص
(٢٩٣)
الطريق الأَوّل ما هو المختار وهو ينحل إلى جزءين
٢٢٠ ص
(٢٩٤)
الأَوّل عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
٢٢٠ ص
(٢٩٥)
الثاني تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
٢٢١ ص
(٢٩٦)
أما الجهة الثانية ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
٢٢٧ ص
(٢٩٧)
أما الجهة الثالثة ان اقتران ( لا ضرر ) ب ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار
٢٢٧ ص
(٢٩٨)
الطريق الثاني في جواب الاشكال ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه
٢٢٨ ص
(٢٩٩)
الوجه الأَوّل ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام
٢٢٨ ص
(٣٠٠)
الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
٢٢٩ ص
(٣٠١)
أوّلاً إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة
٢٢٩ ص
(٣٠٢)
وثانياً ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم
٢٢٩ ص
(٣٠٣)
الوجه الثاني ما عن السيّـد الاستاذ
٢٣٠ ص
(٣٠٤)
الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)
٢٣٠ ص
(٣٠٥)
أوّلاً ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
٢٣٠ ص
(٣٠٦)
ثانياً إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق
٢٣١ ص
(٣٠٧)
الوجه الثالث ما يبتني على جهتين
٢٣٢ ص
(٣٠٨)
الجهة الأُولى ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
٢٣٢ ص
(٣٠٩)
والجهة الثانية ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
٢٣٢ ص
(٣١٠)
التنبيه الثالث في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية
٢٣٢ ص
(٣١١)
معنى الحكومة وتقسيمها
٢٣٣ ص
(٣١٢)
المقام الأَوّل في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات
٢٣٣ ص
(٣١٣)
الجهة الأُولى في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها
٢٣٣ ص
(٣١٤)
الجهة الثانية في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
٢٣٦ ص
(٣١٥)
الجهة الثالثة في حقيقة الحكومة التضيقية
٢٤٠ ص
(٣١٦)
الجهة الرابعة في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي
٢٤٢ ص
(٣١٧)
الجهة الخامسة في المصحّح البلاغي للسان التنزيل
٢٤٧ ص
(٣١٨)
الجهة السادسة في اقتضاء لسان التنزيل
٢٥٢ ص
(٣١٩)
الجهة السابعة في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين
٢٥٤ ص
(٣٢٠)
1 ـ القسم الأَوّل ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها
٢٥٤ ص
(٣٢١)
2 ـ والقسم الثاني ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل
٢٥٦ ص
(٣٢٢)
الجهة الثامنة في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه
٢٥٨ ص
(٣٢٣)
الوجه الأَوّل ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ
٢٥٨ ص
(٣٢٤)
الوجه الثاني أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
٢٦٠ ص
(٣٢٥)
الوجه الثالث هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ
٢٦٠ ص
(٣٢٦)
المقام الثاني في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا
٢٦٣ ص
(٣٢٧)
في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
٢٦٣ ص
(٣٢٨)
المسلك الأَوّل هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر
٢٦٣ ص
(٣٢٩)
المسلك الثاني ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
٢٦٣ ص
(٣٣٠)
التنبيه الرابع في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
٢٦٥ ص
(٣٣١)
الفرع الأول تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
٢٦٥ ص
(٣٣٢)
الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين
٢٦٨ ص
(٣٣٣)
الجهة الأولىٰ ما ذكره المحقق الايرواني (قده)
٢٦٨ ص
(٣٣٤)
والجهة الثانية ما ذكره جمع من المحققين
٢٦٨ ص
(٣٣٥)
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه
٢٦٨ ص
(٣٣٦)
الأمر الأول في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ
٢٦٨ ص
(٣٣٧)
الوجه الأول ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
٢٦٩ ص
(٣٣٨)
الوجه الثاني ما ذكره المحقق الاصفهاني
٢٧٠ ص
(٣٣٩)
الأمر الثاني في صورة عدم الإقدام وفيه ثلاثة أقسام
٢٧١ ص
(٣٤٠)
القسم الأول ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
٢٧٢ ص
(٣٤١)
القسم الثاني ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً
٢٧٢ ص
(٣٤٢)
القسم الثالث ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي
٢٧٣ ص
(٣٤٣)
جهتان تحسن الإشارة إليهما
٢٧٤ ص
(٣٤٤)
الجهة الأولىٰ ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
٢٧٤ ص
(٣٤٥)
الجهة الثانية انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي
٢٧٤ ص
(٣٤٦)
الفرع الثاني تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة
٢٧٥ ص
(٣٤٧)
الأمر الأول انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
٢٧٥ ص
(٣٤٨)
الأمر الثاني ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
٢٧٥ ص
(٣٤٩)
الأمر الثالث ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة
٢٧٥ ص
(٣٥٠)
أما البحث الأول فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل وفيه جهتان
٢٧٦ ص
(٣٥١)
الجهة الأولىٰ ما تنبه به صاحب الجواهر
٢٧٦ ص
(٣٥٢)
الجهة الثانية ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
٢٧٩ ص
(٣٥٣)
الوجه الأول ان ظهر الآية ان قوله
٢٧٩ ص
(٣٥٤)
الوجه الثاني ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل
٢٨٣ ص
(٣٥٥)
الوجه الثالث انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
٢٨٤ ص
(٣٥٦)
الوجه الرابع ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا
٢٨٥ ص
(٣٥٧)
البحث الثاني انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء
٢٨٦ ص
(٣٥٨)
البحث الثالث في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران
٢٨٨ ص
(٣٥٩)
الأمر الأول ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات
٢٨٨ ص
(٣٦٠)
الأمر الثاني في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم
٢٨٩ ص
(٣٦١)
التنبيه الخامس في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان
٢٩٠ ص
(٣٦٢)
أما في المقام الأول فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة
٢٩١ ص
(٣٦٣)
وأما في المقام الثاني فقد ذكر لها موردان
٢٩٣ ص
(٣٦٤)
المورد الأول الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا
٢٩٣ ص
(٣٦٥)
المورد الثاني اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
٢٩٥ ص
(٣٦٦)
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي
٢٩٦ ص
(٣٦٧)
البحث الأول في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني
٢٩٦ ص
(٣٦٨)
انفاق ويردّ عليه بوجهين
٢٩٧ ص
(٣٦٩)
الوجه الأول ان بين البيع والنكاح فرقاً
٢٩٧ ص
(٣٧٠)
الوجه الثاني ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف
٢٩٨ ص
(٣٧١)
البحث الثاني في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
٣٠٢ ص
(٣٧٢)
البحث الثالث في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام
٣٠٥ ص
(٣٧٣)
التنبيه السادس في تعارض الضررين وفيه ثلاث صور أصلية
٣١٠ ص
(٣٧٤)
الصورة الأولىٰ ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
٣١٠ ص
(٣٧٥)
الفرع الأول ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
٣١٠ ص
(٣٧٦)
الفرع الثاني ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
٣١٦ ص
(٣٧٧)
الفرع الثالث ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
٣١٧ ص
(٣٧٨)
الصورة الثانية ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس
٣١٧ ص
(٣٧٩)
صورة الأولىٰ
٣١٧ ص
(٣٨٠)
ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة
٣١٨ ص
(٣٨١)
الفرع الأول ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
٣١٨ ص
(٣٨٢)
الفرع الثاني ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
٣١٩ ص
(٣٨٣)
الفرع الثالث ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
٣٢٠ ص
(٣٨٤)
من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة
٣٢١ ص
(٣٨٥)
الأول ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية
٣٢١ ص
(٣٨٦)
الثاني ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء
٣٢١ ص
(٣٨٧)
الثالث ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء وفي هذا التقريب جهـات من البحث
٣٢٢ ص
(٣٨٨)
الأول انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
٣٢٣ ص
(٣٨٩)
الثانية مناقشة قاعدة العدل والانصاف
٣٢٣ ص
(٣٩٠)
الثالثة انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر
٣٢٤ ص
(٣٩١)
قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك )
٣٢٨ ص
(٣٩٢)
لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور
٣٢٨ ص
(٣٩٣)
الأمر الأول في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان
٣٢٨ ص
(٣٩٤)
الوجه الأول ما ينسب إلىٰ النبي
٣٢٨ ص
(٣٩٥)
الوجه الثاني ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق
٣٢٩ ص
(٣٩٦)
الأمر الثاني في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها
٣٣٠ ص
(٣٩٧)
الأمر الثالث في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك
٣٣٤ ص
(٣٩٨)
الامر الرابع في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
٣٣٥ ص
(٣٩٩)
في مال النفس
٣٣٥ ص
(٤٠٠)
فهرس الكتاب
٣٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص

قاعدة لا ضرر ولا ضرار - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٩ - ويلاحظ عليه أوّلاً ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم

الشفعة تحت كبرى ( لا ضرر ).

واما الثاني : فلأنّ وقوع الضرر علىٰ الشريك أمرٌ اتفاقي ، وعلّة التشريع وإن لم يعتبر كونها أمراً دائمياً ولكنه يعتبر أن تكون امراً غالبياً أو كثير الوقوع ، فإن الضرر الاتفاقي ليس بتلك المثابة من فسّر بحيث يجعل له حكم كلي لئلا يقع الناس فيه.

ويلاحظ عليه أوَّلاً : إن ما ذكر من عدم علّية ترتب الضرر بأن يكون تمام الموضوع للحكم بثبوت الشفعة وإن كان تاماً إلا أن ما ذكر من عدم كونه حكمة له أيضاً في غير محله فإنّ توجه الضرر إلىٰ الشريك بانتقال حصة شريكه إلىٰ شخص آخر ليس امراً نادراً ، بحيث لا يصلح أن يكون حكمة لتشريع حق الشفعة ، بل نفس الشركة في العين بحدّ ذاتها أمر يوجب كون الشركاء في معرض الضرر ببغي بعضهم علىٰ بعض ، كما أُشير اليه في الآية الكريمة ( وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) [١] بناءاً علىٰ تفسير الخلطاء بالشركاء المختلطة أموالهم كما عن جمع من المفسرين.

وقد ابطل في بعض القوانين الحديثة الوقف الذري معللاً بأنه يوجب ركود الملك وتقليل منافعه وصيرورته مثاراً للاختلاف والتضرر ، وقد أفتى جمع من الفقهاء بجواز بيع الوقف عند اختلاف الموقوف عليهم ، بحيث يخاف منه تلف الأموال والأنفس.

وقد علّل في بعض الروايات عدم ارث الزوجة من العقار بأنّ ذلك احتراز من تزوجها برجل آخر فيفسد الميراث علىٰ أهله ، ففي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك


[١] سورة ص ٣٨ / ٢٤.