قاعدة لا ضرر ولا ضرار
(١)
تمهيد
٩ ص
(٢)
الفصل الأول ، وفيه بحثان
١١ ص
(٣)
البحث الأَوّل في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها
١١ ص
(٤)
1 ـ قضية سمرة بن جندب
١١ ص
(٥)
( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين
١٣ ص
(٦)
الصورة الأولى ما نقله الكليني في باب الضرار
١٣ ص
(٧)
الصورة الثانية ما نقله الصدوق في الفقيه
١٥ ص
(٨)
( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضاً
١٦ ص
(٩)
2 ـ حديث الشفعة رواه المشايخ الثلاثة
٢٥ ص
(١٠)
1 ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ
٢٥ ص
(١١)
2 ـ رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن يحيىٰ
٢٦ ص
(١٢)
3 ـ رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
٢٦ ص
(١٣)
تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات
٢٧ ص
(١٤)
الجهة الأولىٰ في سندها
٢٧ ص
(١٥)
الجهة الثانية في التجبار ضعف سندها
٢٨ ص
(١٦)
الجهة الثالثة وهي عمدة ركز عليه في كلماتهم
٢٩ ص
(١٧)
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان
٣١ ص
(١٨)
البحث الأَوّل في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان
٣١ ص
(١٩)
النقطة الأُولى في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )
٣١ ص
(٢٠)
النقطة الثانية ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
٣٣ ص
(٢١)
البحث الثاني هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
٣٥ ص
(٢٢)
ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
٣٦ ص
(٢٣)
الوجه الأَوّل ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
٣٦ ص
(٢٤)
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد
٣٩ ص
(٢٥)
الجهة الأُولىٰ في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور
٣٩ ص
(٢٦)
الأمر الأَوّل أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
٣٩ ص
(٢٧)
الأمر الثاني أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه
٣٩ ص
(٢٨)
الأمر الثالث أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي
٣٩ ص
(٢٩)
الجهة الثانية في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
٤١ ص
(٣٠)
الوجه الثاني ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى
٤٤ ص
(٣١)
الرد على ما ذكر المحقق النائيني
٤٤ ص
(٣٢)
أوّلاً انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه
٤٤ ص
(٣٣)
ثانياً إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي
٤٥ ص
(٣٤)
وثالثاً أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
٤٥ ص
(٣٥)
الوجه الثالث ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ
٤٦ ص
(٣٦)
يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
٤٧ ص
(٣٧)
أولاً إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
٤٧ ص
(٣٨)
ثانياً إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم
٤٧ ص
(٣٩)
ثالثاً انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم
٤٨ ص
(٤٠)
الوجه الرابع ما أفاده المحقق النائيني
٤٨ ص
(٤١)
بطلان كلا اللحاظين
٤٨ ص
(٤٢)
أما الأَوّل فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
٤٨ ص
(٤٣)
وأما الثاني فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
٤٩ ص
(٤٤)
ويلاحظ عليه أوّلاً ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
٤٩ ص
(٤٥)
وثانياً إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
٥١ ص
(٤٦)
وثالثاً ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
٥١ ص
(٤٧)
3 ـ حديث منع فضل الماء رواه الكليني عن محمّد بن يحيى
٥٢ ص
(٤٨)
الكلام في هذا الحديث في جهات
٥٣ ص
(٤٩)
الجهة الأُولى في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
٥٣ ص
(٥٠)
الجهة الثانية في شرح مفادها اجمالاً
٥٣ ص
(٥١)
المراد من قوله
٥٣ ص
(٥٢)
الوجه الأول إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
٥٤ ص
(٥٣)
الوجه الثاني إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ
٥٤ ص
(٥٤)
الوجه الثالث إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
٥٤ ص
(٥٥)
الوجه الرابع إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
٥٥ ص
(٥٦)
الجهة الثالثة في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )
٥٦ ص
(٥٧)
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
٥٧ ص
(٥٨)
أولهما ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)
٥٧ ص
(٥٩)
ثانيهما ما أفاده المحقق النائيني (قده)
٥٧ ص
(٦٠)
فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
٥٨ ص
(٦١)
الوجه الأَوّل ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
٥٨ ص
(٦٢)
الوجه الثاني إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين
٥٩ ص
(٦٣)
الأُولى إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً
٥٩ ص
(٦٤)
الثانية ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً
٥٩ ص
(٦٥)
4 ـ حديث هدم الحائط اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
٦٣ ص
(٦٦)
الكلام في يقع في جهات
٦٣ ص
(٦٧)
الجهة الأُولىٰ في مصدره وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله
٦٣ ص
(٦٨)
الجهة الثانية في سنده وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف
٦٥ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة في مفاده لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار
٦٥ ص
(٧٠)
يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
٦٦ ص
(٧١)
الوجه الأول انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
٦٦ ص
(٧٢)
الوجه الثاني انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام
٦٧ ص
(٧٣)
5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
٦٨ ص
(٧٤)
6 ـ حديث عذق ابي لبابة رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
٦٩ ص
(٧٥)
7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك أورده عبد الرزاق الصنعاني
٧٠ ص
(٧٦)
8 ـ حديث مشارب النخل أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم
٧١ ص
(٧٧)
البحث الثاني في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )
٧٢ ص
(٧٨)
يقع الكلام فيه في مقامات
٧٣ ص
(٧٩)
المقام الأَوّل في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران
٧٣ ص
(٨٠)
الأمر الأَوّل في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
٧٣ ص
(٨١)
يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات
٧٥ ص
(٨٢)
الملاحظة الأُولى ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
٧٥ ص
(٨٣)
الملاحظة الثانية ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
٨٠ ص
(٨٤)
الملاحظة الثالثة ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
٨١ ص
(٨٥)
يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين
٨١ ص
(٨٦)
احدهما الفقيه
٨١ ص
(٨٧)
وثانيهما عوالي اللآلي
٨١ ص
(٨٨)
الملاحظة الرابعة ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين
٨٣ ص
(٨٩)
الأَوّل ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
٨٣ ص
(٩٠)
الثاني مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
٨٣ ص
(٩١)
الأمر الثاني في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟
٨٤ ص
(٩٢)
الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه
٨٤ ص
(٩٣)
الوجه الأَوّل ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
٨٤ ص
(٩٤)
الرد على هذا الوجه
٨٤ ص
(٩٥)
أوّلاً انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
٨٤ ص
(٩٦)
ثانياً ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء
٨٥ ص
(٩٧)
الوجه الثاني ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
٨٥ ص
(٩٨)
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
٨٧ ص
(٩٩)
أوّلاً أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
٨٧ ص
(١٠٠)
ثانياً انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
٨٧ ص
(١٠١)
ثالثاً ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق
٨٨ ص
(١٠٢)
الوجه الثالث أن يقال ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به
٨٨ ص
(١٠٣)
يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ
٨٨ ص
(١٠٤)
أوّلاً بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
٨٨ ص
(١٠٥)
ثانياً انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
٨٨ ص
(١٠٦)
ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين
٩٢ ص
(١٠٧)
الأُولى انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
٩٢ ص
(١٠٨)
الثانية ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة
٩٢ ص
(١٠٩)
المقام الثاني في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث
٩٣ ص
(١١٠)
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين
٩٣ ص
(١١١)
الأَوّل حجية رواية ابن مسكان في نفسها
٩٣ ص
(١١٢)
الثاني تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة
٩٣ ص
(١١٣)
اما الأَمر الأوّل فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
٩٣ ص
(١١٤)
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
٩٣ ص
(١١٥)
الوجه الأَوّل وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
٩٣ ص
(١١٦)
الوجه الثاني ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة
٩٤ ص
(١١٧)
الرد على الوجه الثاني
٩٤ ص
(١١٨)
أولاً انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
٩٤ ص
(١١٩)
وثانياً ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
٩٤ ص
(١٢٠)
وأما الأَمر الثاني وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة
٩٥ ص
(١٢١)
تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين
٩٥ ص
(١٢٢)
المقام الأَوّل في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً
٩٥ ص
(١٢٣)
المقام الثاني فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
٩٥ ص
(١٢٤)
أما المقام الأَوّل فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
٩٥ ص
(١٢٥)
الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
٩٦ ص
(١٢٦)
الاحتمال الأَوّل أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري
٩٦ ص
(١٢٧)
بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
٩٦ ص
(١٢٨)
الوجه الأوّل أن يقال ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
٩٦ ص
(١٢٩)
الرد على هذا الوجه
٩٦ ص
(١٣٠)
أوّلاً بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
٩٦ ص
(١٣١)
وثانياً بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية
٩٧ ص
(١٣٢)
الوجه الثاني ان يقال إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة
٩٧ ص
(١٣٣)
الرد على هذا الوجه
٩٧ ص
(١٣٤)
أوّلاً ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
٩٧ ص
(١٣٥)
وثانياً إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر
٩٨ ص
(١٣٦)
وثالثاً لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
٩٨ ص
(١٣٧)
الاحتمال الثاني في تفسير الاصل المذكور أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
٩٨ ص
(١٣٨)
الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ
٩٩ ص
(١٣٩)
أولاً إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة
٩٩ ص
(١٤٠)
وثانياً ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله
٩٩ ص
(١٤١)
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان
١٠٠ ص
(١٤٢)
الوجه الأَوّل أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
١٠٠ ص
(١٤٣)
الوجه الثاني أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
١٠١ ص
(١٤٤)
رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
١٠١ ص
(١٤٥)
الأُولى قرب الاسناد في رواية ابن بكير
١٠١ ص
(١٤٦)
الثانية تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
١٠١ ص
(١٤٧)
الثالثة ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل
١٠٢ ص
(١٤٨)
الرابعة ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
١٠٣ ص
(١٤٩)
الخامسة ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
١٠٤ ص
(١٥٠)
المقام الثالث مما يتعلق بمتن الحديث في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )
١٠٤ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
١٠٩ ص
(١٥٢)
هنا ثلاثة مقامات
١١٠ ص
(١٥٣)
المقام الأَوّل في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
١١٠ ص
(١٥٤)
المقام الثاني في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
١١٤ ص
(١٥٥)
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
١١٨ ص
(١٥٦)
أما الاتجاه الأَوّل هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
١١٨ ص
(١٥٧)
وأما الاتجاه الثاني فيضم عدة مسالك
١١٩ ص
(١٥٨)
المسلك الأَوّل ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل
١١٩ ص
(١٥٩)
ويلاحظ على هذا المسلك
١٢٠ ص
(١٦٠)
أوّلاً بالنقض
١٢٠ ص
(١٦١)
وثانياً بالحل وفيه أمران
١٢٠ ص
(١٦٢)
الامر الأَوّل ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
١٢١ ص
(١٦٣)
الامر الثاني ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
١٢٢ ص
(١٦٤)
ويلاحظ على هذا المسلك
١٢٤ ص
(١٦٥)
أوّلاً إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
١٢٥ ص
(١٦٦)
وثانياً ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
١٢٦ ص
(١٦٧)
المسلك الثالث ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
١٢٦ ص
(١٦٨)
المسلك الرابع ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
١٢٩ ص
(١٦٩)
وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين
١٣١ ص
(١٧٠)
الوجه الأَوّل ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
١٣١ ص
(١٧١)
الوجه الثاني ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
١٣١ ص
(١٧٢)
الوجه الثالث ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
١٣٢ ص
(١٧٣)
الوجه الرابع ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه
١٣٢ ص
(١٧٤)
المقام الثالث في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان
١٣٣ ص
(١٧٥)
البحث الأَوّل في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن
١٣٣ ص
(١٧٦)
الأَوّل تحريم الاضرار تحريماً مولوياً
١٣٤ ص
(١٧٧)
والثاني تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
١٣٤ ص
(١٧٨)
هناك وجهين لتوضيح ذلك
١٣٤ ص
(١٧٩)
الوجه الاجمالي هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي
١٣٤ ص
(١٨٠)
الوجه التفصيلي ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
١٣٥ ص
(١٨١)
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان
١٣٦ ص
(١٨٢)
المرحلة الأُولى تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
١٣٦ ص
(١٨٣)
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي
١٣٨ ص
(١٨٤)
1 ـ الموضع الأَوّل ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
١٣٨ ص
(١٨٥)
2 ـ الموضع الثاني ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
١٤١ ص
(١٨٦)
3 ـ الموضع الثالث ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص
١٤٣ ص
(١٨٧)
4 ـ الموضع الرابع ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها
١٤٤ ص
(١٨٨)
5 ـ الموضع الخامس ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
١٤٥ ص
(١٨٩)
6 ـ الموضع السادس ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
١٤٥ ص
(١٩٠)
المرحلة الثانية توضيح معنى الحديث
١٤٧ ص
(١٩١)
اما المقطع الأَوّل من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس
١٤٧ ص
(١٩٢)
المقطع الثانى من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل
١٤٩ ص
(١٩٣)
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور
١٥٠ ص
(١٩٤)
الأَمر الأَوّل جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
١٥٠ ص
(١٩٥)
الأمر الثاني تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً
١٥٠ ص
(١٩٦)
الأمر الثالث تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
١٥١ ص
(١٩٧)
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
١٥٣ ص
(١٩٨)
الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
١٥٣ ص
(١٩٩)
الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور
١٥٤ ص
(٢٠٠)
الجهة الثالثة وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
١٥٧ ص
(٢٠١)
الجهة الرابعة وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
١٥٨ ص
(٢٠٢)
البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث
١٦٠ ص
(٢٠٣)
وهي مسالك خمسة
١٦٠ ص
(٢٠٤)
المسلك الأَوّل تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني
١٦٠ ص
(٢٠٥)
المسلك الثاني ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
١٦٢ ص
(٢٠٦)
تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث
١٦٣ ص
(٢٠٧)
البحث الأَوّل في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين
١٦٣ ص
(٢٠٨)
الأول كيفية ارادة النهي من هذا التركيب
١٦٣ ص
(٢٠٩)
الثاني في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
١٦٤ ص
(٢١٠)
البحث الثاني في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
١٦٥ ص
(٢١١)
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
١٦٥ ص
(٢١٢)
الوجه الأَوّل ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث
١٦٦ ص
(٢١٣)
الرد على هذا الوجه
١٦٨ ص
(٢١٤)
أوّلاً ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
١٦٨ ص
(٢١٥)
وثانياً ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
١٦٨ ص
(٢١٦)
اما القسم الأَوّل وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )
١٦٨ ص
(٢١٧)
اما القسم الثاني وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
١٦٩ ص
(٢١٨)
الوجه الثاني تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
١٧٠ ص
(٢١٩)
الوجه الثالث ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث
١٧١ ص
(٢٢٠)
الرد على هذا الوجه
١٧١ ص
(٢٢١)
أوّلاً ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
١٧١ ص
(٢٢٢)
وثانياً انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب
١٧١ ص
(٢٢٣)
الوجه الرابع ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه وآله لسمرة انك رجل مضار )
١٧١ ص
(٢٢٤)
الرد على هذا الوجه
١٧١ ص
(٢٢٥)
أوّلاً ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
١٧١ ص
(٢٢٦)
وثانياً ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )
١٧٢ ص
(٢٢٧)
الوجه الخامس اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
١٧٢ ص
(٢٢٨)
في هذا الوجه ملاحظتان
١٧٢ ص
(٢٢٩)
الأُولى في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
١٧٢ ص
(٢٣٠)
الثانية ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم
١٧٦ ص
(٢٣١)
الوجه السادس والسابع والثامن ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن
١٧٦ ص
(٢٣٢)
الوجه التاسع ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
١٧٧ ص
(٢٣٣)
البحث الثالث في مناقشة مسلك النهي
٩١٧ ص
(٢٣٤)
البحث الرابع في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة
١٨٢ ص
(٢٣٥)
الوجه الأَوّل ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
١٨٢ ص
(٢٣٦)
الوجه الثاني ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
١٨٢ ص
(٢٣٧)
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
١٨٣ ص
(٢٣٨)
الناحية الأُولى فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي
١٨٣ ص
(٢٣٩)
الناحية الثانية ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
١٨٤ ص
(٢٤٠)
الاعاظم
١٨٤ ص
(٢٤١)
استدل على هذا الوجه بعدة أُمور
١٨٥ ص
(٢٤٢)
الأَوّل انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
١٨٥ ص
(٢٤٣)
الثاني ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً
١٨٥ ص
(٢٤٤)
الثالث ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة
١٨٦ ص
(٢٤٥)
عدم تمامية الوجه الثالث
١٨٦ ص
(٢٤٦)
المسلك الثالث ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً
١٨٩ ص
(٢٤٧)
توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة
١٩٠ ص
(٢٤٨)
الأُولى في معنى الضرر والضرار
١٩٠ ص
(٢٤٩)
الثانية في المراد التفهيمي بالجملتين
١٩٠ ص
(٢٥٠)
الثالثة في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
١٩٠ ص
(٢٥١)
الرد على النقاط الثلاث
١٩٠ ص
(٢٥٢)
أما النقطة الأُولى فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
١٩٠ ص
(٢٥٣)
أما النقطة الثانية فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران
١٩١ ص
(٢٥٤)
الأَوّل ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
١٩١ ص
(٢٥٥)
الثاني ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
١٩١ ص
(٢٥٦)
أما النقطة الثالثة فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة
١٩٢ ص
(٢٥٧)
المسلك الرابع في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني
١٩٣ ص
(٢٥٨)
وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين
١٩٣ ص
(٢٥٩)
الجهة الأُولى ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة
١٩٣ ص
(٢٦٠)
الأَوّل كل نقص واقعي
١٩٣ ص
(٢٦١)
الثاني النقص غير المتدارك خارجاً
١٩٣ ص
(٢٦٢)
الثالث النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً
١٩٣ ص
(٢٦٣)
الجهة الثانية انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
١٩٤ ص
(٢٦٤)
مناقشة الفاضل التوني
١٩٦ ص
(٢٦٥)
الأَوّل ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
١٩٦ ص
(٢٦٦)
الثاني انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول
١٩٦ ص
(٢٦٧)
الثالث ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
١٩٧ ص
(٢٦٨)
الرابع ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
١٩٧ ص
(٢٦٩)
المسلك الخامس مسلك الصدوق في المقام
١٩٨ ص
(٢٧٠)
لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين
١٩٩ ص
(٢٧١)
الأَوّل يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل
١٩٩ ص
(٢٧٢)
الثاني هو انطباق هذا المعنى على المورد
٢٠٠ ص
(٢٧٣)
الفصل الثالث في تنبيهات القاعدة
٢٠٣ ص
(٢٧٤)
التنبيه الأَول في عدة اشكالات في قضية سمرة
٢٠٣ ص
(٢٧٥)
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
٢٠٣ ص
(٢٧٦)
الوجه الأَوّل انه لماذا منع
٢٠٣ ص
(٢٧٧)
الوجه الثاني انه ما هو توجيه أمر النبيّ
٢٠٤ ص
(٢٧٨)
تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ولا ضرار )
٢٠٥ ص
(٢٧٩)
الرد على الاشكالات الواردة
٢٠٧ ص
(٢٨٠)
الوجه الأوّل ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى
٢٠٧ ص
(٢٨١)
الوجه الثاني النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع
٢٠٨ ص
(٢٨٢)
الوجه الثالث منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
٢١٠ ص
(٢٨٣)
الوجه الرابع ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب
٢١١ ص
(٢٨٤)
التنبيه الثاني في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة
٢١٢ ص
(٢٨٥)
تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين
٢١٧ ص
(٢٨٦)
الجهة الأُولىٰ في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها
٢١٧ ص
(٢٨٧)
الجهة الثانية في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
٢١٧ ص
(٢٨٨)
أما الجهة الأولىٰ فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث
٢١٧ ص
(٢٨٩)
التقريب الأَوّل ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني
٢١٧ ص
(٢٩٠)
التقريب الثاني ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)
٢١٨ ص
(٢٩١)
التقريب الثالث ان يقال بأن من المستهجن تخصيص الحديث
٢٢٠ ص
(٢٩٢)
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان
٢٢٠ ص
(٢٩٣)
الطريق الأَوّل ما هو المختار وهو ينحل إلى جزءين
٢٢٠ ص
(٢٩٤)
الأَوّل عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
٢٢٠ ص
(٢٩٥)
الثاني تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
٢٢١ ص
(٢٩٦)
أما الجهة الثانية ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
٢٢٧ ص
(٢٩٧)
أما الجهة الثالثة ان اقتران ( لا ضرر ) ب ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار
٢٢٧ ص
(٢٩٨)
الطريق الثاني في جواب الاشكال ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه
٢٢٨ ص
(٢٩٩)
الوجه الأَوّل ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام
٢٢٨ ص
(٣٠٠)
الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
٢٢٩ ص
(٣٠١)
أوّلاً إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة
٢٢٩ ص
(٣٠٢)
وثانياً ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم
٢٢٩ ص
(٣٠٣)
الوجه الثاني ما عن السيّـد الاستاذ
٢٣٠ ص
(٣٠٤)
الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)
٢٣٠ ص
(٣٠٥)
أوّلاً ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
٢٣٠ ص
(٣٠٦)
ثانياً إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق
٢٣١ ص
(٣٠٧)
الوجه الثالث ما يبتني على جهتين
٢٣٢ ص
(٣٠٨)
الجهة الأُولى ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
٢٣٢ ص
(٣٠٩)
والجهة الثانية ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
٢٣٢ ص
(٣١٠)
التنبيه الثالث في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية
٢٣٢ ص
(٣١١)
معنى الحكومة وتقسيمها
٢٣٣ ص
(٣١٢)
المقام الأَوّل في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات
٢٣٣ ص
(٣١٣)
الجهة الأُولى في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها
٢٣٣ ص
(٣١٤)
الجهة الثانية في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
٢٣٦ ص
(٣١٥)
الجهة الثالثة في حقيقة الحكومة التضيقية
٢٤٠ ص
(٣١٦)
الجهة الرابعة في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي
٢٤٢ ص
(٣١٧)
الجهة الخامسة في المصحّح البلاغي للسان التنزيل
٢٤٧ ص
(٣١٨)
الجهة السادسة في اقتضاء لسان التنزيل
٢٥٢ ص
(٣١٩)
الجهة السابعة في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين
٢٥٤ ص
(٣٢٠)
1 ـ القسم الأَوّل ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها
٢٥٤ ص
(٣٢١)
2 ـ والقسم الثاني ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل
٢٥٦ ص
(٣٢٢)
الجهة الثامنة في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه
٢٥٨ ص
(٣٢٣)
الوجه الأَوّل ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ
٢٥٨ ص
(٣٢٤)
الوجه الثاني أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
٢٦٠ ص
(٣٢٥)
الوجه الثالث هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ
٢٦٠ ص
(٣٢٦)
المقام الثاني في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا
٢٦٣ ص
(٣٢٧)
في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
٢٦٣ ص
(٣٢٨)
المسلك الأَوّل هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر
٢٦٣ ص
(٣٢٩)
المسلك الثاني ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
٢٦٣ ص
(٣٣٠)
التنبيه الرابع في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
٢٦٥ ص
(٣٣١)
الفرع الأول تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
٢٦٥ ص
(٣٣٢)
الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين
٢٦٨ ص
(٣٣٣)
الجهة الأولىٰ ما ذكره المحقق الايرواني (قده)
٢٦٨ ص
(٣٣٤)
والجهة الثانية ما ذكره جمع من المحققين
٢٦٨ ص
(٣٣٥)
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه
٢٦٨ ص
(٣٣٦)
الأمر الأول في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ
٢٦٨ ص
(٣٣٧)
الوجه الأول ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
٢٦٩ ص
(٣٣٨)
الوجه الثاني ما ذكره المحقق الاصفهاني
٢٧٠ ص
(٣٣٩)
الأمر الثاني في صورة عدم الإقدام وفيه ثلاثة أقسام
٢٧١ ص
(٣٤٠)
القسم الأول ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
٢٧٢ ص
(٣٤١)
القسم الثاني ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً
٢٧٢ ص
(٣٤٢)
القسم الثالث ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي
٢٧٣ ص
(٣٤٣)
جهتان تحسن الإشارة إليهما
٢٧٤ ص
(٣٤٤)
الجهة الأولىٰ ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
٢٧٤ ص
(٣٤٥)
الجهة الثانية انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي
٢٧٤ ص
(٣٤٦)
الفرع الثاني تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة
٢٧٥ ص
(٣٤٧)
الأمر الأول انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
٢٧٥ ص
(٣٤٨)
الأمر الثاني ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
٢٧٥ ص
(٣٤٩)
الأمر الثالث ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة
٢٧٥ ص
(٣٥٠)
أما البحث الأول فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل وفيه جهتان
٢٧٦ ص
(٣٥١)
الجهة الأولىٰ ما تنبه به صاحب الجواهر
٢٧٦ ص
(٣٥٢)
الجهة الثانية ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
٢٧٩ ص
(٣٥٣)
الوجه الأول ان ظهر الآية ان قوله
٢٧٩ ص
(٣٥٤)
الوجه الثاني ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل
٢٨٣ ص
(٣٥٥)
الوجه الثالث انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
٢٨٤ ص
(٣٥٦)
الوجه الرابع ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا
٢٨٥ ص
(٣٥٧)
البحث الثاني انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء
٢٨٦ ص
(٣٥٨)
البحث الثالث في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران
٢٨٨ ص
(٣٥٩)
الأمر الأول ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات
٢٨٨ ص
(٣٦٠)
الأمر الثاني في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم
٢٨٩ ص
(٣٦١)
التنبيه الخامس في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان
٢٩٠ ص
(٣٦٢)
أما في المقام الأول فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة
٢٩١ ص
(٣٦٣)
وأما في المقام الثاني فقد ذكر لها موردان
٢٩٣ ص
(٣٦٤)
المورد الأول الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا
٢٩٣ ص
(٣٦٥)
المورد الثاني اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
٢٩٥ ص
(٣٦٦)
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي
٢٩٦ ص
(٣٦٧)
البحث الأول في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني
٢٩٦ ص
(٣٦٨)
انفاق ويردّ عليه بوجهين
٢٩٧ ص
(٣٦٩)
الوجه الأول ان بين البيع والنكاح فرقاً
٢٩٧ ص
(٣٧٠)
الوجه الثاني ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف
٢٩٨ ص
(٣٧١)
البحث الثاني في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
٣٠٢ ص
(٣٧٢)
البحث الثالث في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام
٣٠٥ ص
(٣٧٣)
التنبيه السادس في تعارض الضررين وفيه ثلاث صور أصلية
٣١٠ ص
(٣٧٤)
الصورة الأولىٰ ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
٣١٠ ص
(٣٧٥)
الفرع الأول ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
٣١٠ ص
(٣٧٦)
الفرع الثاني ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
٣١٦ ص
(٣٧٧)
الفرع الثالث ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
٣١٧ ص
(٣٧٨)
الصورة الثانية ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس
٣١٧ ص
(٣٧٩)
صورة الأولىٰ
٣١٧ ص
(٣٨٠)
ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة
٣١٨ ص
(٣٨١)
الفرع الأول ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
٣١٨ ص
(٣٨٢)
الفرع الثاني ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
٣١٩ ص
(٣٨٣)
الفرع الثالث ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
٣٢٠ ص
(٣٨٤)
من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة
٣٢١ ص
(٣٨٥)
الأول ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية
٣٢١ ص
(٣٨٦)
الثاني ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء
٣٢١ ص
(٣٨٧)
الثالث ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء وفي هذا التقريب جهـات من البحث
٣٢٢ ص
(٣٨٨)
الأول انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
٣٢٣ ص
(٣٨٩)
الثانية مناقشة قاعدة العدل والانصاف
٣٢٣ ص
(٣٩٠)
الثالثة انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر
٣٢٤ ص
(٣٩١)
قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك )
٣٢٨ ص
(٣٩٢)
لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور
٣٢٨ ص
(٣٩٣)
الأمر الأول في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان
٣٢٨ ص
(٣٩٤)
الوجه الأول ما ينسب إلىٰ النبي
٣٢٨ ص
(٣٩٥)
الوجه الثاني ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق
٣٢٩ ص
(٣٩٦)
الأمر الثاني في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها
٣٣٠ ص
(٣٩٧)
الأمر الثالث في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك
٣٣٤ ص
(٣٩٨)
الامر الرابع في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
٣٣٥ ص
(٣٩٩)
في مال النفس
٣٣٥ ص
(٤٠٠)
فهرس الكتاب
٣٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص

قاعدة لا ضرر ولا ضرار - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - الوجه التاسع ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )

الماهية كما في جواز الاخبار عما يعلم ونحوه.

هذا الا ان ثبوت هذا النوع من الحكومة محل تأمل.

وعلى تقديره فهو خارج عما هو المقصود بالبحث في المقام فان ( لا ضرر ) ليس بمندرج في هذا القسم.

وتحقيق القول في هذا القسم من الحكومة ( في وجه تقديم الامارات على الأصول ) قد تعرضنا له في محلّه من علم الاصول.

التقسيم الثاني : ان مفاد الدليل الحاكم اما توسعة في الدليل المحكوم أو تضييق فيه ، وبهذا الاعتبار تنقسم الحكومة إلى قسمين :

١ ـ الحكومة على نحو التوسعة. وهي في الاعتبارات الأَدبية عبارة عن تنزيل شيء منزلة شيء آخر ليترتب عليه الحكم الثابت لذلك الشيء ، اثباتاً للحكم بلسان جعل موضوعه. واختيار هذا الاسلوب من قبل المتكلم قد يكون لأَجل إثارة نفس الاهتمام الثابت للحكم الأَوّل من جهة تكراره والتأكيد عليه بالنسبة إلىٰ الحكم الثاني ، فيعدل المتكلم عن الاسلوب الصريح إلى هذا الاسلوب الذي يظهره بيان حدود موضوع الحكم الأَوّل استغلالاً للتأثير النفسي الثابت للمنزل عليه لتحقيق مثله بالنسبة إلى المنزل.

ومثال ذلك : ما ورد من ان الفقاع خمر فان اعتبار الفقاع خمراً تنزيلاً إنما يقصد به تفهيماً كونه حراماً أيضاً كالخمر ، ولكن اختير هذا التعبير بدلاً عن أن يقال ( ان الفقاع حرام ) لكي يوجد تجاهه نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر ، لأَنّ الخمر من جهة التشديدات المؤكدة حولها قد اكتسبت طابعاً خاصاً من المبغوضية والحرمة ، واعتبار الفقاع خمراً يثير في نفس المخاطب نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر بالنسبة اليه.

وما ذكرناه هو النكتة العامة في الاعتبارات الأَدبية من قبيل اعتبار زيدٍ اسداً ، فان العدول عن التصريح بشجاعته في ذلك انما هو لاثارة نفس