الخمس في الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
٦ ص
(٤)
نزول الآية في الغنائم الحربيّة غير مخصص بها
١١ ص
(٥)
1 وجوب الخمس في الركاز إنّما هو لأجل كونه الغنيمة
١٢ ص
(٦)
تفسير ألفاظ الأحاديث
١٧ ص
(٧)
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز
١٩ ص
(٨)
2 الخمس في أرباح المكاسب
٢٣ ص
(٩)
الاستدلال على وجوب الخمس في الأرباح بمكاتيب الرسول
٢٧ ص
(١٠)
٣٤ ص
(١١)
ما هو المراد من ذي القربى
٣٥ ص
(١٢)
مواضع الخمس في السنّة
٣٧ ص
(١٣)
إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٤٠ ص
(١٤)
إسقاط سهم ذي القربى اجتهاد تجاه النص
٤٢ ص
الخمس في الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - مواضع الخمس في السنّة
مواضع الخمس في السنّة
وأمّا السنّة فهي أيضاً تدعم ما هو مفاد الآية:
روي عن ابن عباس: كان رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يقسم الخمس على ستة: للّه وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض.[ ١ ]
إنّ السهم الوارد في قوله:«وسهم لأقاربه» تعبير آخر عن ثلاثة أسهم من الخمس يدل عليه قوله «على ستة: للّه وللرسول سهمان» فانّ معناه سهم للّه، وسهمان للرسول، أي سهم لنفس الرسول وسهم «لذي القربى» فتبقى الأسهم الثلاثة في الخمس و من لأقاربه، أعني: اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وهذا هو الذي عليه الإمامية في تقسيم الخمس.
و روي عن أبي العالية الرياحي[ ٢ ]: كان رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فتكون أربعة أخماس لمن
[١] تفسير النيسابوري المطبوع بهامش الطبري: ١٠/٤.
[٢] أبو العالية الرياحي: هو رفيع بن مهران، مات سنة ٩٠. لاحظ تهذيب التهذيب: ٣/٢٤٦.