الخمس في الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - الاستدلال على وجوب الخمس في الأرباح بمكاتيب الرسول

وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أن لا ننهب. [ ١ ]

وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدٌ، وأصابوا غنماً فانتهبوها، فإنّ قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول اللّه يمشي متّكئاً على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثمّ جعل يُرمِّل اللحم بالتراب، ثمّ قال: «إنّ النُّهبة ليست بأحلَّ من الميتة». [ ٢ ]

وعن عبد اللّه بن زيد: نهى النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن النهبى والمثلة. [ ٣ ]

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.

وقد كانت النُّهبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة



[١] صحيح البخاري:٢/ ٤٨ باب النهب بغير إذن صاحبه.
[٢] سنن أبي داود: ٣/٦٦ برقم٢٧٠٥.
[٣] رواه البخاري في الصيد، راجع التاج : ٤/ ٣٣٤.