الخمس في الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
٦ ص
(٤)
نزول الآية في الغنائم الحربيّة غير مخصص بها
١١ ص
(٥)
1 وجوب الخمس في الركاز إنّما هو لأجل كونه الغنيمة
١٢ ص
(٦)
تفسير ألفاظ الأحاديث
١٧ ص
(٧)
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز
١٩ ص
(٨)
2 الخمس في أرباح المكاسب
٢٣ ص
(٩)
الاستدلال على وجوب الخمس في الأرباح بمكاتيب الرسول
٢٧ ص
(١٠)
٣٤ ص
(١١)
ما هو المراد من ذي القربى
٣٥ ص
(١٢)
مواضع الخمس في السنّة
٣٧ ص
(١٣)
إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٤٠ ص
(١٤)
إسقاط سهم ذي القربى اجتهاد تجاه النص
٤٢ ص
الخمس في الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩ - مواضع الخمس في السنّة
للّه ولرسوله، لرسوله، ولذوي القربى و اليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخُمْس خمسة أخماس خمس للّه ولرسوله».[ ١ ]
فالمراد منه ـ كما يظهر ـ أنّ أمر السهمين كان بيد الرسول ولذا جعلهما سهماً واحداً، بخلاف السهام الأُخر، وإلاّ فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الكريم، لتصريحه بأنّ الخمس يقسم أسداساً.
وأمّا تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل، فلأجل الروايات الدالة على أنّه لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس من آل محمّدـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ . روى الطبري: كان آل محمدـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم(ذوي القربى) خمس الخمس، وقال: قد علم اللّه أنّ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة[ ٢ ]. كما تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت
[١] المصدر نفسه. والأصح أن يقول ستة أسداس وقد مرّ وجه العدول عنه.
[٢] المصدر نفسه : ٥، فجعل لهم تارة خُمسَ الخمس، بلحاظ المواضع الخمسة ما سوى للّه، وجعل كله لهم مرّة أُخرى كما في ذيل كلامه «فجعل لهم الخمس» باعتبار أنّ أمره أيضاً بيده، فلا منافاة بين الجعلين.