الخمس في الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
٦ ص
(٤)
نزول الآية في الغنائم الحربيّة غير مخصص بها
١١ ص
(٥)
1 وجوب الخمس في الركاز إنّما هو لأجل كونه الغنيمة
١٢ ص
(٦)
تفسير ألفاظ الأحاديث
١٧ ص
(٧)
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز
١٩ ص
(٨)
2 الخمس في أرباح المكاسب
٢٣ ص
(٩)
الاستدلال على وجوب الخمس في الأرباح بمكاتيب الرسول
٢٧ ص
(١٠)
٣٤ ص
(١١)
ما هو المراد من ذي القربى
٣٥ ص
(١٢)
مواضع الخمس في السنّة
٣٧ ص
(١٣)
إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
٤٠ ص
(١٤)
إسقاط سهم ذي القربى اجتهاد تجاه النص
٤٢ ص
الخمس في الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
أنّ السهام الأربعة من الخمس، لآل محمدـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ . [ ١ ]
فتبين انّ سدس الخمس لذي القربى والأسداس الثلاثة الباقية، للطوائف الثلاث من آل محمّد.
هذا ما يستفاد من الكتاب و السنّة، غير أنّ الاجتهاد لعب دوراً كبيراً في تحويل الخمس عن أصحابه، وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الأربعة:
إسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
اتّفق أكثر فقهاء المذاهب تبعاً لأسلافهم على إسقاط سهم ذوي القربى من خمس الغنائم وغيره، وإليك كلماتهم:
قالت الشافعية والحنابلة: تقسم الغنيمة، و هي الخمس، إلى خمسة أسهم، واحد منها سهم الرسول، ويصرف على مصالح المسلمين، و واحد يعطى لذوي القربى، وهم من انتسب إلى هاشم بالابوّة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء،
[١] الوسائل: ج٦، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة. ولاحظ أيضاً صحيح البخاري: ١/١٨١، باب تحريم الزكاة على رسول اللّه.