الإفطار في السفر على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦

دلّ على الجواز، فإنّما يرجع إلى ما قبل الفتح لا فيه ولا بعده.

ج: ما هو ضعيف سنداً لا يحتجّ به

وهناك روايات ضعاف لا يحتج بها، نذكر منها نموذجين:

١. ما روي عن العطريف بن هارون مرسلاً: انّ رجلين سافرا فصام أحدهما وأفطر الآخر، فذكرا ذلك لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال:[ ١ ] كلاكما أصاب.

٢. ما روي مرسلاً عن أبي عياض: انّ رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أمر أن ينادى في الناس من شاء صام ومن شاء أفطر.[ ٢ ]

والرواية مرسلة لا يحتجّ بها.[ ٣ ]

كما أنّ ما رواه ابن حزم عن عائشة[ ٤ ] «انّها كانت



[١] المحلى:٦/٢٤٧.
[٢] المحلى:٦/٢٤٨.
[٣] لمحلى:٦/٢٤٧.
[٤] المصدر السابق.