الإفطار في السفر على ضوء الكتاب والسنّة
(١)
٣ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
٩ ص
(٤)
في حكم الصحيح المعافى
١١ ص
(٥)
في حكم المريض والمسافر
١٢ ص
(٦)
ما يدلّ على أنّ الإفطار عزيمة
١٢ ص
(٧)
1 وجوب الصيام في العدّة آية لزوم الإفطار
١٣ ص
(٨)
2 التقابل بين الجملتين يدلّ على حرمة الصوم
١٣ ص
(٩)
3 المكتوب عليهما من أوّل الأمر هو صيام العدّة
١٥ ص
(١٠)
كلمات بعض المفسّرين تدعم موقفنا
١٥ ص
(١١)
تقدير«فافطر» لتطبيق الآية على المذهب
١٧ ص
(١٢)
4 ذكر المريض والمسافر في سياق واحد
٢٤ ص
(١٣)
في حكم المطيق
٢٥ ص
(١٤)
٣٣ ص
(١٥)
ما ورد عن طريق أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ
٣٣ ص
(١٦)
ما ورد عن طريق أهل السنّة
٣٦ ص
(١٧)
٤١ ص
(١٨)
1 ما ليس صريحاً في شهر رمضان
٤٢ ص
(١٩)
2 ما ليس صريحاً في ما بعد الفتح
٤٥ ص
(٢٠)
3 ما هو ضعيف سنداً لا يحتج به
٤٦ ص
الإفطار في السفر على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - تقدير«فافطر» لتطبيق الآية على المذهب
«تأويل»، ومعنى كلامه عندئذ انّه صرفٌ للآية عن ظاهرها بلا دليل.
يقول: اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزي الصوم عن الفرض، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، لظاهر قوله تعالى: (فعِدّة من أَيّام أُخر) ... ظاهره فَعَليه عدّة أو فالواجب عدة، وتأوّله الجمهور بأنّ التقدير[ ١ ]: فأفطر فعدة.
ولا ينقضي تعجّبي منه، حيث إنّه يصفه بأنّه تأويل ـ و مع ذلك يصرّ على صحة فتوى الجمهور، ومع أنّه يندّد في ثنايا تفسيره بجملة من المقلّدين لأئمّة مذاهبهم حيث يؤوّلون ظواهر الآية تطبيقاً لها لفتوى مذهب إمامهم، ويقول في مسألة الطلاق ثلاثاً ـ التي اختار فيها تبعاً لظاهر القرآن بأنّه لايقع إلاّ مرة واحدة ـ : ليس المراد مجادلة المقلّدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم
[١] تفسير المنار:٢/١٥٣.