الإفطار في السفر على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥ - ٢ ما ليس صريحاً في ما بعد الفتح

ب: ما هو صريح في شهر رمضان وليس صريحاً في ما بعد الفتح

٥. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد ـ رضي اللّه عنه ـ قال: كنّا نسافر مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره.[ ١ ]

٦. وأخرج عن أنس ـ رضي اللّه عنه ـ عن صوم رمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.[ ٢ ]

يلاحظ عليه: قد سافر رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مرّة في شهر رمضان في غزوة بدر، وأُخرى في عام الفتح، فلعلّ الحديثين ناظران إلى سفره ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في شهر رمضان في غزوة بدر، وإلاّ فهو ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قد ندّد بمن تخلّف وصام في رمضان عام الفتح وسمّاهم عصاة، والحديثان شاهدان على أنّ ما



[١] صحيح مسلم:٣/١٤٣، باب جواز الصوم والفطر.
[٢] صحيح مسلم:٣/١٤٣، باب جواز الصوم والفطر.