الإفطار في السفر على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - ما ورد عن طريق أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ

شاء أفطر، وأمّا نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْعَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام أُخر)ف[ ١ ]هذا تفسير الصيام».

٢.روى الكليني بسنده عن زرارة، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ قال: «سمّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـقوماً صاموا حين أفطر وقصّر: عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وانّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا».[ ٢ ]

٣. روى الكليني عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قول اللّه عزّ جلّ (فَمَنْ شَهِدَمِنْكُمُ الشَّهْر فَلْيَصُمْهُ) ، قال: «ما أبينها: من شهد الشهر فليصمه، وإن سافر فلا يصمه».[ ٣ ]



[١] الكافي:٤/٨٣، باب وجوه الصوم.
[٢] الكافي:٤/١٢٧، باب كراهية الصوم في السفر، الحديث٦.
[٣] المصدر نفسه، الحديث١.